شرح
قلت : نعم كثير ( 1 )( 1 ) في الأصل : » كثيرا « ، وأثبتنا عبارة المتن كما في المصدر . ..
قال : هذا ( 2 )( 2 ) في الأصل : » هذه « ، وفي المصدر كما أثبتناه . .لقطة :
قلت : فرجل وجد في صندوقه دينارا ؟ قال عليه السلام : يدخل ( 3 )( 3 ) في الأصل : » فيدخل « ، وفي المصدر كما أثبتناه . .أحد يده في صندوقه غيره ، أو يضع فيه شيئا قلت : لا .
قال عليه السلام : فهو له » .
ويرد على الأوّل ما تقدّم : من أنّ ظاهر كلمة « لك » هو كونها من متعلَّقات قوله : « حلال » ، لا من متعلَّقات لفظ « الشيء » ، ومن أنّه على تقدير تسليمه يكون مفاده هو الحلَّيّة ، لا الملكيّة ، وهي المقصودة في المقام .
وعلى الثاني : أنّ ظاهره كون الحكم بالملكيّة بالنسبة إلى غير ذي اليد .
وعلى الثالث : أنّه على خلاف المطلوب أدلّ ، فإنّ التفصيل فيه بين مداخلة الغير وعدمها شاهد على عدم الاعتبار باليد ، نعم يستفاد منه كون ما وجد فيما لم يداخله أحد غيره ، محكوما بكونه مالا له ، بعد القطع بعدم الفرق بين البيت والصندوق وبين غيرهما من المختصّات ، وهذا غير قاعدة اليد .
الخامس : أنّ الظاهر عدم الفرق في إثباتها للملكيّة ، بين الشكّ فيها من جهة الشكّ في قابليّة الشيء للملكيّة ، كما إذا كان إنسان في يد آخر مدّع لكونه عبدا له ، مع احتمال كونه حرّا غير قابل لها بشرط أن يكون عنوانه معلوما بمعنى حقيقته النوعيّة ، كما في المثال ، وأمّا إذا شكّ فيه - كما إذا شكّ في كون ما في اليد خمرا أو خلا