شرح
بناء على كون كلمة « لك » صلة لكلمة « شيء » والمعنى : أنّ كلّ شيء لك استيلاء عليه فهو حلال .
وتوضيح المقام : أنّ هذا الخبر يحتمل وجوها :
أحدها : ما ذكر .
الثاني : قاعدة الحلَّيّة ، وحمل الأمثلة المذكورة على التقريب بمعنى أنّ جعل الحلَّيّة في حال الشكّ ليس بمستغرب كما في الأمثلة ، وإن كانت الحلَّيّة فيها مستندة إلى قاعدة أخرى .
الثالث : الصورة ، والتوقّف في حال الأمثلة لظهور الصدر ، وكذا ذيل هذا الخبر - وهو قوله عليه السلام بعد الفراغ عن الأمثلة : « والأشياء كلَّها على هذا » ، في قاعدة الحلَّيّة ، ولا يضرّه إجمال الأمثلة .
الرابع : التوقّف لكونها من مصاديق ما شكّ في قرينيّته .
الخامس : أنّ الغرض جعل الحلَّيّة من جهة أصالة الصحّة في فعل الغير ، فإنّها جارية في بيع الثوب والعبد وتزويج المرأة .
السادس : أنّ المراد الحلَّيّة المستندة إلى قاعدة الفراغ ، فإنّ المفروض حصول الشكّ بعد الشراء في الثوب والعبد وبعد تزويج المرأة .
السابع : أنّ المراد مطلق الحلَّيّة المجعولة في ظرف الشكّ ، غاية الأمر أنّ المنشأ فيها : تارة هو صرف الشكّ ، وأخرى قاعدة اليد . . . وهكذا .
والأولى هو الرابع .
وأمّا الاستدلال له في المقام فهو مخدوش من جهات :
الأولى : ظهور الكلام في كون كلمة « لك » من متعلَّقات ما بعده ، ولا أقلّ من الإجمال .
الثانية : أنّ مفاده هي الحلَّيّة ، والغرض إثبات الملكيّة .