تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
شرح
بناء على كون كلمة « لك » صلة لكلمة « شيء » والمعنى : أنّ كلّ شيء لك استيلاء عليه فهو حلال . وتوضيح المقام : أنّ هذا الخبر يحتمل وجوها : أحدها : ما ذكر . الثاني : قاعدة الحلَّيّة ، وحمل الأمثلة المذكورة على التقريب بمعنى أنّ جعل الحلَّيّة في حال الشكّ ليس بمستغرب كما في الأمثلة ، وإن كانت الحلَّيّة فيها مستندة إلى قاعدة أخرى . الثالث : الصورة ، والتوقّف في حال الأمثلة لظهور الصدر ، وكذا ذيل هذا الخبر - وهو قوله عليه السلام بعد الفراغ عن الأمثلة : « والأشياء كلَّها على هذا » ، في قاعدة الحلَّيّة ، ولا يضرّه إجمال الأمثلة . الرابع : التوقّف لكونها من مصاديق ما شكّ في قرينيّته . الخامس : أنّ الغرض جعل الحلَّيّة من جهة أصالة الصحّة في فعل الغير ، فإنّها جارية في بيع الثوب والعبد وتزويج المرأة . السادس : أنّ المراد الحلَّيّة المستندة إلى قاعدة الفراغ ، فإنّ المفروض حصول الشكّ بعد الشراء في الثوب والعبد وبعد تزويج المرأة . السابع : أنّ المراد مطلق الحلَّيّة المجعولة في ظرف الشكّ ، غاية الأمر أنّ المنشأ فيها : تارة هو صرف الشكّ ، وأخرى قاعدة اليد . . . وهكذا . والأولى هو الرابع . وأمّا الاستدلال له في المقام فهو مخدوش من جهات : الأولى : ظهور الكلام في كون كلمة « لك » من متعلَّقات ما بعده ، ولا أقلّ من الإجمال . الثانية : أنّ مفاده هي الحلَّيّة ، والغرض إثبات الملكيّة .