شرح
و « الوسائل » ( 1 )( 1 ) الوسائل 18 : 215 - 3 باب 25 من أبواب كيفيّة الحكم وأحكام الدعوى . .صحيحا عن تفسير علي بن إبراهيم في قضيّة فدك : « أنّ أمير المؤمنين عليه السلام قال لأبي بكر : تحكم فينا بخلاف حكم الله تعالى في المسلمين ؟ قال : لا .
قال : فإن كان في يد المسلمين شيء يملكونه ادّعيت أنا فيه ، من تسأل البيّنة ؟ قال : إيّاك كنت أسأل البيّنة على ما تدّعيه .
قال عليه السلام : فإذا كان في يدي شيء فادّعى فيه المسلمون تسألني البيّنة على ما في يدي ، وقد ملكته في حياة رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم وبعده ، ولم تسأل المؤمنين على ما ادّعوا عليّ ، كما سألتني البيّنة على ما ادّعيت عليهم . . . » الحديث .
ودلالته واضحة ، وسيأتي دفع المناقشة المتوهّمة فيه .
ومنها : موثّقة يونس بن يعقوب ( 2 )( 2 ) الوسائل 17 : 525 - 3 باب 8 من أبواب ميراث الأزواج . .في المرأة تموت قبل الرّجل أو الرّجل قبل المرأة ، قال عليه السلام : « ما كان من متاع النساء فهو للمرأة ، وما كان من متاع الرّجال فهو بينهما ، ومن استولى على شيء منه فهو له » .
ولا إشكال في دلالته في مورده ، إلَّا أنّه لا عموم فيها لمكان ضمير « منه » ، وحينئذ فالتعدّي محتاج إلى أحد أمرين : القطع بعدم الفرق ، والإجماع بعدم الفصل ، وكلاهما في محلّ المنع .
ومنها : موثّقة مسعدة بن صدقة ( 3 )( 3 ) الوسائل 12 : 60 - 4 باب 4 من أبواب ما يكتسب به . .: « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه ، فتدعه من قبل نفسك ، وذلك مثل الثوب . . . » الخبر .