دليله ( 774 ) من دليلها لاعتبار سبق الحالة السابقة فيه دونها ،
شرح
الثاني : أنّ الاحتمالات في كيفيّة حجيّتها أربعة .
الثالث : أنّ تقديمه عليها فرع حجّيّتها بدليل عام ، وأمّا الدليل الخاصّ الدالّ على حجّيّتها في موارد خاصّة ، فلا إشكال في تقديمه عليه ، وعلى غيره من القواعد ، كما في مسألة الغنم وغيرها .
فنقول : لم يرد في هذا الباب إلَّا ما ورد في « التهذيب » ( 1 )( 1 ) التهذيب 6 : 240 - 24 باب البيّنتين يتقابلان . . . وحكم القرعة من كتاب القضاء ، الوسائل 18 : 189 - 11 باب 13 من أبواب كيفيّة الحكم . .و « الفقيه » ( 2 )( 2 ) الفقيه 3 : 52 - 2 باب 38 في الحكم بالقرعة . .عن الكاظم عليه السلام : « كلّ مجهول ففيه القرعة » .
قلت : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ؟ فقال : « كلّ ما حكم الله به فليس بمخطئ » .
وخبران آخران من طريق العامّة « القرعة لكلّ أمر مشتبه » ( 3 )( 3 ) راجع العناوين للمراغي : 111 - سطر 16 - العنوان الحادي عشر في بيان قاعدة القرعة . .أو « لكلّ أمر مشكل » ( 4 )( 4 ) نفس المصدر السابق . ..
وهذه الثلاثة ضعيفة سندا ، فينحصر وجه الحجّيّة في أمرين : جبره بالعمل الاستنادي ، وهو غير معلوم ، وبالوثوق بصدور أحدها ، وهو غير حاصل ، مع كون اثنين منها من طريق العامّة ، فالأقوى عدم الحجّيّة ، فيكون الاستصحاب حجّة بلا مزاحم بلا حاجة إلى الوجوه المذكورة في المتن .
( 774 ) قوله قدّس سرّه : ( لأخصّيّة دليله . ) . إلى آخره .
وقد استدلّ على تقديمه عليها بوجوه ثلاثة :
الأوّل : ما ذكر ، ولا يرد عليه انقلاب النسبة بعد خروج الأحكام الكلَّيّة