تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
شرح
الميّت . وأمّا أدلَّة المفصّلين بين البدوي بعدم الجواز والاستمراري بالجواز : فمنها : دعوى جريان الاستصحاب بتقرير : أنّه الثلاثة فيه دون الأوّل ، ولعله لتوهّم كونه فيه تعليقيّا ، وهو غير حجّة ، وحينئذ يكون قاعدة التعيّن هي المحكمة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « المحكَّم » . .فيه . وفيه : - مضافا إلى ما تقدّم من عدم حجّية الاستصحاب ، وإلى أنّه تنجيزيّ في بعض صور الانسداد أيضا - أنّه لا فرق بين التنجيزي والتعليقي . ومنها : أنّ الاستصحاب وإن كان جاريا في كليهما ، إلَّا أنّه خرجنا عنه في الأوّل بالإجماع على عدم الجواز ، فإنّ المتيقّن منه هو البدوي ، فيبقي الأصل في الاستمراري على حجّيّته . وفيه : - مضافا إلى منع التيقّن ، كما أفاده في التقريرات ( 2 )( 2 ) مطارح الأنظار : 293 - سطر 32 ، و 294 - سطر 15 ، 295 - سطر 16 . .- أنّ الإجماع غير حجّة لاحتمال كون مدركه عدم جريان الاستصحاب عندهم لبعض ما تقدّم ، وكون المورد بعده من موارد قاعدة اليقين ، فاللازم - حينئذ - قول الجواز مطلقا ، مع أنّك قد عرفت أنّ الاستصحاب غير جار مطلقا . ومنها : دعوى أنّ أدلَّة الجواز منصرفة إلى الأخبار بمعنى أنّ ظاهرها هو الأخذ من الحيّ ، وحينئذ لا يشمل البدوي ، فيكون قاعدة التعيّن فيه محكَّمة ، إلَّا أنّه يشمل الاستمراري لأنّه قد أخذ القول من الحيّ . وفيه : أنّ الأخذ من الحي صادق بالنسبة إلى الأعمال الماضية ، وليس كذلك بالنسبة إلى اللاحقة ، بل الصادق فيها الأخذ بقول الميّت .