تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
شرح
ومنها ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ومنه » . .: أنّه لو حكم بوجوب العدول في الاستمرار للزم الحرج ، وهو منتف في الشرع . وفيه : أنّه إن كان المراد لزوم العسر من تعلَّم المسائل . ففيه : منع واضح إذ أيّ عسر في تعلم المسائل الخلافيّة بين الميّت وبين الحيّ إذ ثمرة المسألة إنّما هي فيها ، دون المتّفق عليها فيما بينهما ، وإلَّا للزم عدم وجوب التقليد على من بلغ ويريد تعلَّم جميع المسائل لأنّ العسر فيه أشدّ . وإن كان المراد لزوم العسر من تطبيق الأعمال على قول الحيّ . ففيه أوّلا : منع لزوم العسر إذ نحن ولو لم نقل بالإجزاء من قبل القاعدة الأوّليّة ، إلَّا أنّا نقول به بحسب حديث الرفع و « لا تعاد » ، وبهذا المقدار يرتفع . وثانيا : أنّه يوجب عدم الإعادة في الأعمال السابقة ، وأمّا الأعمال اللاحقة فلا عسر في تطبيقها على قول الحيّ . هذا ، مع ما يرد على كلا الوجهين : من أنّ العسر المنفي شخصيّ ، فلا يثبت العموم . ومنها : ما ذكره في المتن : من دعوى سيرة أصحاب الأئمّة على البقاء ، وحينئذ يكون السيرة المذكورة مقدّمة على قاعدة التعيّن ( 2 )( 2 ) في الأصل : « اليقين » . .فيه ، وأمّا البدوي فالقاعدة هي المحكَّمة . وفيه : أنّ أصحابهم على طوائف ثلاث : منهم من يأخذ عن الإمام بلا واسطة . ومنهم من يأخذ عن غيره من الأصحاب بما هو راو وناقل للفظ الإمام ( 3 )( 3 ) في الأصل : « الأنام » . .من