وقضيّته جواز تقليد الميّت كالحيّ بلا تفاوت بينهما أصلا ( 950 ) ، كما لا يخفى . وفيه : أنّه لا يكاد تصل النوبة إليه لما عرفت من دليل العقل ( 951 ) والنقل عليه ( 1 ) . ومنها : دعوى ( 2 ) السيرة على البقاء ( 952 ) ، فإنّ المعلوم من أصحاب الأئمّة عليهم السلام عدم رجوعهم عمّا أخذوه تقليدا بعد موت المفتي . وفيه : منع السيرة فيما هو محلّ الكلام ، وأصحابهم - عليهم
شرح
أصحابه ( 3 )( 3 ) الوسائل 18 : 108 - 36 باب 11 من أبواب صفات القاضي . .، هذا مع أنّ محلّ الكلام فيما كان قول الميّت مخالفا لقول الحيّ ، وحينئذ يتحقّق التعارض على فرض الإطلاق ، والمتيقّن قول الحيّ ، كما مرّ في تقليد الأعلم .
( 950 ) قوله قدّس سرّه : ( بلا تفاوت بينهما أصلا . ) . إلى آخره .
بل ربّما يتعيّن الميّت لأنّ الملاك بحسب هذا الدليل هو القرب ، وربّما يحصل من قول الميّت دون الحيّ ، وهذا الدليل حكي ( 4 )( 4 ) مطارح الأنظار 292 - سطر 32 - 33 . .عن المحقّق القميّ قدّس سرّه ( 5 )( 5 ) قوانين الأصول 2 : 267 سطر 16 وما بعده . ..
( 951 ) قوله قدّس سرّه : ( لما عرفت من دليل العقل . ) . إلى آخره .
فيكون باب العلمي مفتوحا .
( 952 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنها : دعوى السيرة على البقاء . ) . إلى آخره .
وهي من أدلَّة المفصّلين ، فلا وجه لإدراجها في أدلَّة القول المطلق .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « فيه » . .
( 2 ) مطارح الأنظار : 295 - 296 . .