تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
الموضوع ولو عرفا ، فتأمّل جيّدا .
شرح
جهة الشكّ في بقاء زيد ، بخلاف ما كان موضوع الأثر كون زيد قائما على نحو مفاد « كان » الناقصة ، فإنّه لا يجري الاستصحاب مع الشكّ في بقاء زيد لعدم الاتّحاد المذكور . وفيه : أنّ ما ذكروا : من كون الملاك هو الاتّحاد المذكور ، لا بقاء المعروض على ما هو عليه ، ولا إحراز وجود الموضوع خارجا أجنبيّ عن إثبات المرام ، فإنّ المدّعى - بعد البناء على الاتّحاد المذكور في باب الاستصحاب - كون الموضوع للوجوب هي الصلاة مقيّدة بحال الرّأي ، أو المردّد بينها وبين الصلاة ، وحينئذ لا يجري الاستصحاب ، وعلى الأوّل يكون مثل ما ترتّب الأثر على كون زيد قائما بنحو الناقصة ، وعلى الثاني نظير ما إذا تردّد موضوع الأثر بينه وبين قيام زيد [ بنحو ] ( 1 )( 1 ) إضافة من هامش الأصل يقتضيها السياق . .التامّة ، والحقّ - حينئذ - مع المصنّف من عدم الجريان لأنّه لو لم نقطع بدخالة الرّأي في الموضوع فلا أقل من احتمالها . ولا يتوهّم استصحاب بقاء الموضوع على الثاني لما أشرنا إليه سابقا : من عدم جريانه في مثل المقام ممّا تردّد الموضوع بين ما هو باق وبين ما هو مرتفع ، كما إذا لم يعلم أنّ الكرّ هو ألف ومائتا رطل أو تسعمائة . الخامس : ما أشار إليه بقوله : ( مع إمكان دعوى . ) . إلى آخره . وفيه : أنّ الإجماع المذكور غير حجّة لاحتمال تمسّكهم بالأصل الحاكم بالتعيين ، مع عدم جريان الاستصحاب عندهم ، هذا مع أنّ ملاكه غير معلوم حتّى يتعدّى إلى الميّت ، مع أنّ قياس ما يقطع بزوال الرّأي - كما في مورد الإجماع - بالشكّ ( 2 )( 2 ) في الأصل الأقرب : « وبلا شكّ » ، والصحيح ما أثبتناه . .في بقائه - كما في الموت - مع الفارق .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 349 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني