تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
شرح
الواقعة ممّا يتعيّن في وقوعها شرعا أخذها بمقتضى الفتوى ، فالظاهر بقاؤها على مقتضاها السابق ، فيترتّب عليها لوازمها بعد الرجوع ) . ثمّ استدلّ عليه بوجوه أربعة ( 1 )( 1 ) المصدر السابق : 409 - سطر 24 - 27 . .: الأوّل : أنّ الواقعة الواحدة لا تحتمل اجتهادين ولو بحسب زمانين . الثاني : لزوم العسر والحرج . الثالث : ارتفاع الوثوق في العمل لو لم يكن مجزيا . الرابع : استصحاب آثار الواقعة . ثمّ مثّل ( 2 )( 2 ) المصدر السابق : 409 - 410 . .بأمثلة : منها ما إذا اجتهد في عدم شرطيّة شيء للعبادة ، ثم تبيّن خلافه . . . إلى أن قال ( 3 )( 3 ) المصدر السابق : 409 - 410 . .: ( وكذلك القول في بقية مباحث العبادات وسائر مسائل العقود والإيقاعات . ) . إلى أن قال ( 4 )( 4 ) المصدر السابق : 410 - سطر 9 - 10 . .: ( وإن كانت الواقعة ممّا لا يتعيّن أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغيّر الحكم بتغيّر الاجتهاد ) . ثمّ مثّل بأمثلة : منها : ما لو بنى على حلَّيّة حيوان فذكي ، ثمّ رجع فيبني - حينئذ - على تحريم المذكَّى وغيره . ومنها : ما لو بنى على طهارة عرق الجنب من الحرام فلاقاه ، ثمّ رجع فيبني على نجاسته ونجاسة ملاقيه قبل الرجوع وبعده ، أو على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوّج من أرضعته ذلك ، ثمّ رجع وبنى على تحريمها .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 309 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني