تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧

العبادات على ما ادّعي ( 1 ) . وذلك - فيما كان بحسب الاجتهاد الأوّل قد حصل القطع بالحكم وقد اضمحلّ - واضح بداهة أنّه لا حكم معه شرعا ، غايته المعذوريّة في المخالفة عقلا ، وكذلك فيما كان هناك طريق معتبر شرعا عليه بحسبه ، وقد ظهر خلافه بالظفر بالمقيّد أو المخصّص أو قرينة المجاز أو المعارض بناء على ما هو التحقيق من اعتبار الأمارات من باب الطريقيّة ، قيل بأنّ قضية اعتبارها إنشاء أحكام طريقية ، أم لا ، على ما مرّ منّا غير مرّة ، من غير فرق بين تعلَّقه بالأحكام أو بمتعلَّقاتها ضرورة أن كيفيّة اعتبارها فيهما على نهج واحد ، ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما ، كما في ( 2 ) الفصول ( 922 ) وأنّ المتعلَّقات لا تتحمّل اجتهادين ،

شرح
لو كان مؤدّاه مجعولا حكما نفسيّا ، وكان جاريا في متعلَّقات الأحكام فالإجزاء ، وإلَّا فالعدم ، وما ذكره في العبارة تفصيل لصغريات هاتين الكبريين . ( 922 ) قوله قدّس سرّه : ( ولم يعلم وجه للتفصيل بينهما كما في « الفصول » . ) . إلى آخره . وحاصل ما نقله عنه : الفرق بين المتعلَّق والحكم مستدلا بعدم التحمّل ( 3 )( 3 ) أي : أنّ المتعلَّقات لا تتحمّل اجتهادين . .في الأوّل ، ولزوم العسر والحرج ولزوم الهرج والمرج . ثمّ أورد على الأوّل بما أشار إليه بقوله : ( وأنت خبير . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّ الواقع واحد في كلّ واحد ، وقد عيّن أوّلا بما هو خطأ بحسب
هامش
( 1 ) نسبه إلى بعض من لا تحقيق له في مطارح الأنظار : 31 - سطر 11 . .
( 2 ) الفصول الغرويّة : 409 - 410 . .