تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
شرح
( لأنّ ذلك كلَّه رجوع عن حكم الموضوع ، وهو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق ، بل ما دام باقيا على اجتهاده ) ( 1 )( 1 ) المصدر السابق : 410 - سطر 10 - 13 . .. انتهى . وقد علم أنّ مسألة « الهرج والمرج » غير موجودة في « الفصول » ، مضافا إلى [ أنّ ] ( 2 )( 2 ) إضافة من هامش الأصل تقتضيها سلامة التعبير . .منشأها لو كان الاختلاف الواقع بين المكلَّفين بحسب الآراء - لا تبدّل الاجتهادات - كان رافعه علم القاضي ، إلَّا أنّه أجنبيّ عن المقام ، ولو كان المنشأ تبدّل الاجتهاد لم يرتفع بالحكومة . ثمّ إذا عرفت ذلك فاعلم : أنّه يرد على « الفصول » وجوه من الإشكال : الأوّل : أنّ القطع ببطلان الحكم الأوّل لا يلازم عدم الإجزاء ، بل لو كان الاجتهاد الأوّل موجبا للجعل للأجزاء ، نعم فيما [ لو ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .قطع ببطلان الدليل الأوّل لكان كذلك لتبيّن أنّه لا جعل في البين ولو فيما تخيّل ذلك أوّلا . الثاني : أنّ ما ذكره من دليل العسر يرد عليه الوجهان المذكوران في المتن . الثالث : أنّ الاستصحاب غير جار في المقام لكون الشكّ ساريا ، وعلى فرض التسليم فهو مشترك بين شقّي ( 4 )( 4 ) في الأصل : « نفي » ، والأظهر ما أثبتناه . .التفصيل . مضافا إلى أنّه غير حجّة في مقابل الدليل الاجتهادي ، فلا يتمّ إذا كان الاجتهاد الثاني من الأمارات . الرابع : أنّ ارتفاع الوثوق في العمل - على تقدير القول بعدم الإجزاء - مخدوش من وجوه : الأوّل : أنّ الارتفاع ممنوع في صورة إفادة الاجتهاد الأوّل القطع أو الوثوق .