تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
اختصاص ذلك بالمتعلَّقات ، ولزوم العسر في الأحكام كذلك - أيضا - لو قيل بلزوم ترتيب الأثر على طبق الاجتهاد الثاني في الأعمال السابقة ، وباب الهرج والمرج ينسدّ بالحكومة وفصل الخصومة . وبالجملة : لا يكون التفاوت بين الأحكام ومتعلَّقاتها ، بتحمّل الاجتهادين وعدم التحمّل بيّنا ولا مبيّنا ، بما يرجع إلى محصّل في كلامه - زيد في علوّ مقامه - فراجع ، وتأمّل . وأمّا بناء على اعتبارها من باب السببيّة ( 923 ) والموضوعيّة ، فلا محيص عن القول بصحّة العمل على طبق الاجتهاد الأوّل - عبادة كان أو معاملة - وكون مؤدّاه ما لم يضمحلّ - حكما حقيقة ، وكذلك الحال إذا كان بحسب الاجتهاد الأوّل مجرى الاستصحاب ( 924 ) أو البراءة النقليّة ، وقد ظفر في الاجتهاد الثاني بدليل على الخلاف ، فإنّه عمل بما
شرح
العرق وعدم تحريم العشر رضعات داخلين أيضا ، وإن كان المراد ما له أثر شرعيّ ولو كان وضعيّا ، فالجزئيّة والشرطيّة - أيضا - خارجتان عنه . ( 923 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا بناء على اعتبارها من باب السببيّة . ) . إلى آخره . وكان عليه أن يقيّد بما إذا جرت في متعلَّق الحكم ، وكذا في الحكم بالإجزاء في الاستصحاب والبراءة النقليّة . ( 924 ) قوله قدّس سرّه : ( مجرى الاستصحاب . ) . إلى آخره . تخصيصهما لعدم الجعل في غيرهما ، وأمّا هما فمختاره - قدّس سرّه - وجود الجعل فيهما . والحقّ العدم في الأوّل ، كما تقدّم تفصيله في تلك المباحث ، فراجع .