تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 306

مساهمون:

ص٣٠٦

السابقة ( 920 ) الواقعة على وفقه ، المختلّ فيها ما اعتبر في صحّتها بحسب هذا الاجتهاد ، فلا بدّ من معاملة البطلان ( 921 ) معها فيما لم ينهض دليل على صحّة العمل فيما إذا اختلّ فيه لعذر ، كما نهض في الصلاة وغيرها ، مثل : « لا تعاد » ( 1 ) ، وحديث الرفع ( 2 ) ، بل الإجماع على الإجزاء في

شرح
( 920 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا الأعمال السابقة . ) . إلى آخره . لا بدّ قبل الشروع من بيان أمور : الأوّل : أنّ محلّ البحث ما كان العمل قابلا للتدارك إمّا بكون الاضمحلال قبل خروج الوقت بمقدار يمكن العمل ، أو بعده ، ولكن مع كونه ممّا له قضاء . الثاني : أنّ الاجتهاد الثاني لا فرق بين أنحائه في الإجزاء وعدمه ، بل الفارق من قبل الأوّل ، كما سيظهر . الثالث : أنّ المهمّ هو البحث بحسب القاعدة الأوّليّة ، الناشئة من ملاحظة أدلَّة الواقعيّات مع أدلَّة الاجتهاد ، فلا ينافي الحكم بالعدم القول بالوجود من جهة أدلَّة أخرى من حديث الرفع ( 3 )( 3 ) أصول الكافي 2 : 462 - 463 - 1 و 2 باب ما رفع عن الأمّة من كتاب الإيمان والكفر ، الخصال : 417 - 9 باب التسعة . .عموما ، أو الإجماع خصوصا في العبادات ، كما ادّعي وإن كان فيه ما فيه ، أو حديث « لا تعاد » ( 4 )( 4 ) الوسائل 4 : 934 - 5 باب 10 من أبواب الركوع . .في خصوص الصلاة منها . ( 921 ) قوله قدّس سرّه : ( فلا بدّ من معاملة البطلان . ) . إلى آخره . وملخّص القول - كما سبق تفصيله في باب الإجزاء - : أنّ الاجتهاد السابق
هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 225 - 8 باب 49 في أحكام السهو في الصلاة ، الوسائل 4 : 934 - 5 باب 10 من أبواب الركوع . .
( 2 ) أصول الكافي 2 : 463 - 2 باب ما رفع عن الأمّة من كتاب الإيمان والكفر . .