غيره مما ليس فيه ذلك .
وأمّا فقد المانع ، فلأجل أنّ جريان الاستصحاب في الأطراف لا يوجب إلَّا المخالفة الالتزاميّة ، وهو ليس بمحذور لا شرعاً ولا عقلًا ( 769 ) .
ومنه قد ( 770 ) انقدح : عدم جريانه في أطراف العلم بالتكليف فعلًا أصلًا ولو في بعضها لوجوب الموافقة القطعيّة له عقلًا ، ففي جريانه لا محالة يكون محذور المخالفة القطعيّة أو الاحتماليّة ، كما لا يخفى .
شرح
( 769 ) قوله قدّس سرّه : ( لا شرعاً ولا عقلًا . ) . إلى آخره .
أمّا الأوّل فواضح ، وأمّا الثاني فلعدم قيام دليل على وجوب الالتزام أصلًا ، وعلى تقدير وجوبه - أيضا - فلا محذور فيه ، كما تقدّم تفصيل ذلك في دوران الأمر بين المحذورين ، فراجع .
( 770 ) قوله قدّس سرّه : ( ومنه قد . ) . إلى آخره .
أي من أنّ المحذور العقلي مانع عن الجريان ، وهو موجود في أطراف العلم المذكور ، وهو وجوب الموافقة القطعيّة على ما عرفت سابقا .