ذيل بعض أخبار الباب : « ولكن تنقض اليقين باليقين » ( 1 ) لو سُلَّم ( 767 ) أنّه يمنع ( 2 ) عن شمول قوله عليه السلام في صدره : « لا تنقض اليقين بالشك » لليقين والشكّ في أطرافه للزوم المناقضة في مدلوله ضرورة المناقضة بين السلب الكليّ والإيجاب الجزئي ، إلَّا أنّه لا يمنع ( 768 ) عن عموم النهي في سائر الأخبار ممّا ليس فيه هذا ( 3 ) الذيل ، وشموله لما في أطرافه ، فإنّ إجمال ذاك الخطاب لذلك لا يكاد يسري إلى
شرح
داخلًا في العبارة .
وأمّا القسم الثالث فهو داخل في المستثنى على ما أشرنا إليه ، فإنّه وإن لم يصرّح به فيه ، إلَّا أنّه مراده قطعاً ، كما صرّح به في موارد عديدة .
وأمّا إثبات وجود المقتضي فقد تقدّم تقريبه في القسمين الأوّلين لأنّه مثلهما من هذه الجهة ، وقد ذكر تقريب عدمه في هذا القسم .
( 767 ) قوله قدّس سرّه : ( لو سُلَّم . ) . إلى آخره .
إشارة إلى الأجوبة الخمسة الأخيرة .
( 768 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّه لا يمنع . ) . إلى آخره .
إشارة إلى الجواب الثاني ، وأمّا الجواب الأوّل فهو لا يرد في هذا القسم ، وإنّما ذكرناه في تقريبه في الأوّلين ردّاً على الشيخ الَّذي تمسّك به فيهما ( 4 )( 4 ) فرائد الأُصول : 429 - سطر 10 - 15 . .، وأمّا من توهّم جريانه في هذا القسم فلا نقض عليه .
هامش
( 1 ) التهذيب 1 : 8 - 11 باب 1 باب الأحداث ، باختلاف في ألفاظه ، الوسائل 1 : 174 - 175 - 1 باب 1 من أبواب نواقض الوضوء . .
( 2 ) تعريض بالشيخ - قدّس سرّه - في فرائده : 429 - سطر 10 - 15 . .
( 3 ) لم ترد هذه الكلمة في كثير من النسخ . .