تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 292

مساهمون:

ص٢٩٢
- أيضا - محلّ الخلاف ، إلَّا أنّ قضيّة أدلَّة المدارك ( 904 ) حجّيّته لعدم اختصاصها بالمتّصف بالاجتهاد المطلق ضرورة أنّ بناء العقلاء على حجّيّة الظواهر مطلقا ، وكذا ما دلّ على حجّيّة خبر الواحد ، غايته تقييده بما إذا تمكَّن من دفع معارضاته ، كما هو المفروض . * الثالث : في جواز رجوع غير المتّصف به إليه في كلّ مسألة اجتهد
شرح
لا يكون حجّة لكفاية الشكّ في الحجّيّة في عدمها ، وإن ثبت حجّيّته بحجّيّة مطلق الظنّ فهذا توقّف الشيء على نفسه ، فيترتّب عليه مفسدة الدّور . وكذا إلى الثالث ( 1 )( 1 ) أي : وكذا لا سبيل إلى الثالث . . . .لكونه مخطَّئا له في المسألة الفرعيّة لأنّ الكلام مفروض فيما كان فتواه مخالفة لفتوى الغير . وكذا إلى الرابع إذ لا يلزم الجمع بينهما بعد شمول أدلَّة التقليد له بالنسبة إلى المسألة الأصوليّة . وأضعف منه الخامس إذ فيه - مضافا إلى كفاية التقليد في المسألة الأصوليّة - أنّه يجزم بالبراءة بالجمع بين القولين . وأمّا الثاني فلا تعيّن له أيضا لجواز الجمع بينهما أو الاحتياط ، إلَّا إذا كان جواز الاحتياط بأحد النحوين مشكوكا له لكونه مسألة خلافيّة ، وحينئذ يتعيّن التقليد في المسألة الأصوليّة . ومنه ظهر : أنّه لو لم يكن في المجتهدين مفت بجوازه يتخيّر بين الأمرين الاحتياط والجمع المتقدّم . ( 904 ) قوله قدّس سرّه : ( إلَّا أنّ قضيّة أدلَّة المدارك . ) . إلى آخره . هذا تقريب لكون المورد من قبيل القطع بالحجّيّة ، فيجوز العمل - حينئذ - على ما عرفت .