تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 291

مساهمون:

ص٢٩١
* الثاني : في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به ( 903 ) ، وهو
شرح
متعلَّق بتلك المسألة . ويمكن الجواب أيضا - بعد تسليم عدم حصول الأمرين قبل النّظر في سائر أدلَّة الفقه - : بأنّ النّظر فيها من حيث وجود دليل متعلَّق بتلك المسألة ، لا يلازم استنباط المسائل الأخر من أدلَّتها ، كما لا يخفى . ولم يتعرّض في العبارة لهذا الجواب . ( 903 ) قوله قدّس سرّه : ( في حجّيّة ما يؤدّي إليه على المتّصف به . ) . إلى آخره . ولكن ( 1 )( 1 ) في الأصل : « وليكن » . .محلّ الخلاف بين الأعلام ما لم يكن الدليل على الحكم الفرعي مفيدا للقطع للمتجزّي ، ولا مقطوع الحجّيّة ، كما إذا قام ظاهر غير مقطوع كونه مرادا ، ولم يقطع بحجّيّته ( 2 )( 2 ) في الأصل : « حجّيّته » . .أيضا لاحتمال حجّيّة الظواهر للمجتهد المطلق - مثلا - بل كان مظنون الحجّيّة إذ لا إشكال في جواز العمل في الصورتين ، وفي غيرهما هل يجوز العمل برأيه ، أو يتعيّن التقليد لمجتهد مطلق في المسألة الأصوليّة ، أو في الفرعيّة ، أو الجمع بين القولين ، أو الاحتياط بإدراكه الواقع ؟ وجوه : لا سبيل إلى الأوّل ، لا للزوم الدور بأن يقال : إنّ حجّيّة الأدلَّة الظنّيّة موقوفة على حجّيّة ظنّه المتعلَّق بحجّيّتها ، وحجّيّته موقوفة على حجّيّة مطلق ظنّه الَّذي من جملته هذا الظنّ ، فيتوقّف حجّيّته على حجّيّته إذ فيه أنّ الدّور عبارة عن توقّف كلّ واحد من الشيئين على الآخر بلا واسطة أو بالواسطة ، وليس كذلك في المقام . والأولى أن يقال : إنّ الظنّ بحجّيّة ظاهر - مثلا - المشكوك حجّيّته - فرضا -