تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
وأمّا قوله عليه السلام في المقبولة : « فإذا حكم بحكمنا » ( 900 ) فالمراد أنّ مثله إذا حكم كان بحكمهم حكم حيث كان منصوبا
شرح
الاجتهاديّة المستفادة من صحيح سليمان ( 1 )( 1 ) الفقيه 3 : 4 - 1 باب 3 في اتّقاء الحكومة ، الكافي 7 : 406 - 1 باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام ، وفي النسختين : « العالم بالقضاء العادل في المسلمين » . .: « اتّقوا الحكومة ، فإنّ الحكومة إنّما هي للإمام العالم بالأحكام ، العادل بين المسلمين لنبيّ صلَّى الله عليه وآله أو وصيّ نبيّ » ، وخبر إسحاق بن عمّار ( 2 )( 2 ) الكافي 7 : 406 - 2 باب أنّ الحكومة إنّما هي للإمام عليه السلام ، الفقيه 3 : 4 - 2 باب اتّقاء الحكومة ، باختلاف يسير في الأخير ، وخلا المصدران من الصلاة على النبيّ والسلام على الوصيّ . .: « يا شريح قد جلست مجلسا لا يجلسه إلَّا نبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أو وصي عليه السلام نبي صلَّى اللَّه عليه وآله أو شقيّ » . ( 900 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا قوله عليه السلام في المقبولة : فإذا حكم بحكمنا . ) . إلى آخره . هذا دفع لما قد يتوهّم : من أنّ ظاهره كون الحكم الَّذي حكم به القاضي في حكمهم عليهم السلام وهو مناف لإصلاح ( 3 )( 3 ) الكلمة غير واضحة في الأصل ، فأثبتناها استظهارا . .أهل الانسداد ، بل أهل الانفتاح - أيضا - إذا كان الحكم في المرافعة مؤدّى أمارة أو أصل غير مجعول . وحاصل الجواب : أنّ إضافة الحكم إليهم من باب المجاز ، أو الحقيقة من باب إسناد الحكم من قبل نائب السلطان إلى نفس السلطان وإن لم يحكم به بل لم يطَّلع عليه أيضا . ويشهد له كون الحكم في باب المرافعة غالبا من الأمور التي لا تستند إليهم بما هو ، بل لكونها من أحكام منصوبهم عليهم السلام .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 288 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني