تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧
شرح
وأمّا الإجماع ففيه : أوّلا : ما ذكره المصنّف : من أنّه لم يعلم كونه قولا بعدم الفصل . وثانيا : أنّه من أصله غير معلوم ، بل معلوم العدم لكون الانسداد من المستحدثات . وأمّا الحصر فهو كما ترى . والتحقيق : أنّ المراد من المعرفة هو معرفة الحكم بما قام عليه حجّة قطعا ، أو أمارة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « أو هو أمارة » . .معتبرة شرعا أو عقلا ، وحينئذ يكون فروض الشّقّ الثاني مشمولة للخبر بلا إشكال . هذا تمام الكلام في المقبولة ( 2 )( 2 ) تقدّم قريبا تخريجها . .. وأمّا خبرا أبي خديجة ( 3 )( 3 ) تقدّم - أيضا - قريبا تخريجهما . .فيعلم الكلام في الثاني منهما ممّا ذكرنا لأنّ الحلال والحرام المضافين ظاهران في العموم ، فيجري جميع ما ذكر فيه أيضا . وأمّا الخبر الأوّل فهل المراد من الشيء الجامع البدلي ، أو الاستغراق العرفي ، أو الحقيقي ؟ وجوه . وكذا المراد من القضايا هو مطلق الأحكام ، أو الأحكام الخاصّة بباب المرافعة ؟ وجهان . أقرب الوجوه الأوّل ، وأقرب الوجهين الثاني ، ولكنّه يتعارض - حينئذ - مفهوم المقبولة والحسن بالعموم من وجه ، والمفهوم أقوى ، وعلى فرض التساقط يرجع إلى الأصل ، وهي أصالة عدم منصب القضاء وعدم نفوذ القضاء ، بل إلى القاعدة