يكون المرجع فيها الأصول العقلية - ليس إلَّا الرجوع إلى الجاهل .
قلت : رجوعه إليه ( 898 ) فيها إنّما هو لأجل اطَّلاعه على عدم
شرح
( 898 ) قوله قدّس سرّه : ( قلت : رجوعه إليه . ) . إلى آخره .
يعني : أنّ رجوعه إليه - في المسألة الأصوليّة - عدما ( 1 )( 1 ) أي لأجل اطَّلاعه على عدم الأمارة الشرعيّة فيها . ..
وأمّا في نفس حكم العقل فلا يجوز ، بل المتّبع ما حكم به عقله .
ولكنه يشكل في أكثر العوامّ الغير القادرين على تعيين حكم العقل المزبور لهم .
ولكنه مندفع بناء على ما اخترنا من كون الملاك هي الخبرويّة ، فيصحّ له الرجوع إليه في حكم العقل - أيضا - في الصورة المفروضة .
الموضع الرابع : الأصول الشرعيّة المأخوذ ( 2 )( 2 ) في الأصل : « المأخوذة » . .في موضوعها الشكّ ، كالاستصحاب والبراءة بناء على كون الموضوع فيه عدم العلم بالجهل البسيط ، على خلاف التحقيق .
ووجه الإشكال : أنّ الغالب في الشبهات الحكميّة عدم الالتفات لهم حتّى يحصل الشكّ في البقاء أو الحدوث ، ومن المعلوم أنّ ثبوت حكم فرع تحقّق موضوعه .
والجواب ما تقدّم في الموضع الأوّل ، فلاحظ .
الموضوع الخامس : الاستصحاب في الشبهة الحكميّة ، لا من جهة الشكّ ، بل من جهة أخذ اليقين ، ولا يقين للمقلَّد بالحدوث فيها غالبا .
ويمكن أن يقال : - مضافا إلى جريان الجواب المتقدّم في الموضع الأوّل - إنّ حدوث الحكم قد ثبت للمجتهد بقطع أو بقطعيّ ، فحينئذ يرجع إليه في الحدوث