تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١

نعم ، لو جرت المقدّمات كذلك - بأن انحصر المجتهد ، ولزم من الاحتياط المحذور ، أو لزم منه العسر مع التمكَّن من إبطال وجوبه حينئذ - كانت منتجة لحجّيّة في حقّه أيضا ، لكن دونه خرط القتاد ، هذا على تقدير الحكومة . وأمّا على تقدير الكشف وصحّته ، فجواز الرجوع إليه في غاية الإشكال لعدم مساعدة أدلَّة التقليد على جواز الرجوع إلى من اختصّ حجّيّة ظنّه به ، وقضيّة مقدّمات الانسداد اختصاص حجّيّة الظنّ بمن جرت في حقّه دون غيره ، ولو سلَّم أنّ قضيّتها كون ( 1 ) الظنّ المطلق معتبرا شرعا ، كالظنون الخاصّة التي دلّ الدليل على اعتبارها بالخصوص ، فتأمّل . إن قلت : حجّيّة الشيء شرعا مطلقا ، لا توجب ( 2 ) القطع بما أدّى إليه من الحكم ولو ظاهرا ، كما مرّ تحقيقه ( 3 ) ، وأنّه ليس أثره إلَّا تنجّز

شرح
فرضا غير واقع لأنّ المقلَّد الَّذي له نصيب من العلم كثيرا ما يكون قادرا على الاجتهاد في تلك المسألة . والأولى الإشكال على إجراء المقدّمات في حقّ الجاهل : بأنّ نتيجتها ( 4 )( 4 ) في الأصل : « ينتجها » . .حجّيّة الظنّ تعلَّق بالواقع أو بالطريقيّة ، وعلى الثاني كان المظنون حجّيّة قول المجتهد أو حجّية شيء آخر ، والمقصود حجّيّة قول المجتهد بحيث لا يجوز العمل بالظنّ بالواقع ، ولا بالظنّ بطريقيّة شيء آخر غير قوله .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « يكون » . .
( 2 ) في بعض النسخ : « يوجب » . .
( 3 ) وذلك في الأمارات غير القطعيّة في الجزء الثالث من هذا الكتاب : 177 - 178 . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 281 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني