تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
الواقع مع الإصابة ، والعذر مع عدمها ، فيكون رجوعه إليه مع انفتاح باب العلمي عليه - أيضا - رجوعا إلى الجاهل ، فضلا عمّا إذا انسدّ عليه . قلت : نعم ( 897 ) ، إلَّا أنّه عالم بموارد قيام الحجّة الشرعيّة على الأحكام ، فيكون من رجوع الجاهل إلى العالم . إن قلت : رجوعه إليه في موارد فقد الأمارة المعتبرة عنده - التي
شرح
الموضع الثاني : ما أشار إليه بقوله : ( إن قلت : حجّيّة الشيء . ) . إلى آخره . وملخّص الإشكال : أنّ أدلَّة التقليد متعرّضة لرجوع الجاهل إلى العالم بالحكم الفرعي ، وفي مورد الأمارات المعتبرة شرعا - من باب الظنّ الخاصّ أو من باب دليل الانسداد على القول بالكشف - لا قطع بالحكم الفرعي لا طريقيّا ولا نفسيّا بناء على التحقيق ، لأنّ المجعول نفس الحجّيّة ، نعم بناء على القولين الآخرين فلا إشكال في البين . ( 897 ) قوله قدّس سرّه : ( قلت : نعم . ) . إلى آخره . وحاصله : منع كون موضوع الأدلَّة العالم بالحكم الفرعي ، بل مطلق العالم بالحكم فرعيّا أو أصوليّا ، وفي الفرض يكون الثاني محقّقا ، مضافا إلى ما تقدّم : من أنّ الملاك مطلق العالم ولو لم يكن بأحد النحوين ( 1 )( 1 ) في الأصل : « النحويين » . .، بل كان عالما بالوظيفة العقليّة ، فافهم . [ الموضع ] الثالث : ما أشار إليه بقوله : ( إن قلت : رجوعه إليه . ) . إلى آخره . وحاصله : أنّ [ في ] ( 2 )( 2 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .موارد الأصول العقليّة لا علم له لا بالحكم الفرعي ولا الأصولي ، فكيف يصحّ التقليد ؟