تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 247

مساهمون:

ص٢٤٧

- حينئذ - ( 870 ) لا محالة . ولعمري إنّ ما ذكرنا ( 1 ) أوضح من أن يخفى على مثله ، إلَّا أنّ الخطأ والنسيان كالطبيعة الثانية للإنسان ، عصمنا الله من زلل الأقدام والأقلام في كلّ ورطة ومقام . ثمّ إنّ هذا كلَّه إنّما هو بملاحظة أنّ هذا المرجّح مرجّح من حيث الجهة ، وأمّا بما هو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه ( 871 ) من معارضه - لاحتمال

شرح
( 870 ) قوله قدّس سرّه : ( لتعيين حمله على التقيّة حينئذ . ) . إلى آخره . ولا يخفى أنّه في الصورة المفروضة يدور الأمر بين الثلاثة لكون المقابل ظنّيّا جهة ، والموافق ظنّيا ظهورا وجهة ، ولا تعيّن لحمل الموافق على التقيّة ، فافهم . ( 871 ) قوله قدّس سرّه : ( وأمّا بما هو موجب لأقوائيّة دلالة ذيه . ) . إلى آخره . اعلم أنّ مخالفة العامّة تحتمل وجوها : الأوّل : أن يكون الترجيح بها تعبّديّا . الثاني : أن يكون ذلك لصرف حسن مخالفتهم . وعلى هذين فالمتّبع في تقديمها على سائر المرجّحات وتأخيرها هو الدّليل الدالّ على الترجيح بها ولا مجال للنزاع المتقدّم أبدا . الثالث : أن يكون الوجه غلبة الحقّ في مخالفهم ، وهي - حينئذ - من المرجّحات المضمونيّة ، ولا مجاله - أيضا - للنزاع المتقدّم ، بل المتّبع تقدّمه على الصدوريّة على مذهب الشيخ - قدّس سرّه - وعدم الترتيب على المختار . الرابع ، أن يكون الوجه كون الموافق مظنون الصدور للتقيّة ، وحينئذ لو قلنا
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ما ذكرناه » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 247 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني