تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
شرح
قرينة على التصرف في الظاهر بعد احتمال عدم التصرف في الظاهر بعد احتمال عدم صدورهما ، ولا دافع له بعد كون العلم الإجمالي مانعا عن الطريقيّة عقلا . الثالث : أن يكون دليلا لفظيّا إذ اللَّبّي ، لا يعدّ من القرائن على إرادة خلاف ظاهر الدليل اللَّفظي ، بل هو كاشف إجمالا عن خلل في سنده أو دلالته أو جهته ، ولا تعيّن للوسط ، نعم لو كان مزاحما لبعض ظهور الدليل اللفظي ، كما إذا كان المقابل عامّا ، مثل : « لعن الله بني أميّة » ( 1 )( 1 ) مصباح المتهجّد وسلاح المتعبّد : 716 - سطر 6 . .، وقام العقل على عدم جواز لعن المؤمن منهم ، كان ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يكون » . .قضيّة الجمع بين دليل الظهور والحكم المزبور حجّيّة العامّ في غير المخرج قطعا إذ لا مانع من التعبّد بدليل السند والجهة والدلالة ، بخلاف ما إذا كان مقابلا لأصل الظهور إذ يلزم - حينئذ - في التعبّد بالسند والجهة الخلف بعد عدم قرينة الدليل اللَّبي ، وأمّا الظهور فهو غير مراد قطعا ، وربّما يتحقّق الجمع العرفي المذكور إذا لم يكن أظهر في البين ، بل يكون نفس صدورهما قرينة على التصرّف في أحدهما أو في كليهما عندهم ، كما في موارد التوفيق العرفي ، أو يكون أحدهما حاكما ، فإنّه مقدّم على المحكوم ولو كان أضعف أو مساويا . فتلخّص : أنّ النسبة بين الأمرين عموم من وجه . رابعها : أنّه لا إشكال في دخول المتباينين في أدلَّة العلاج مطلقا كان على نحو يحتاج رفع المنافاة إلى التصرّف في كليهما أو في واحد منهما . وأمّا العامّان من وجه ففيه وجوه : الأوّل : الدخول وطرح المرجوح ( 3 )( 3 ) في الأصل : « مرجوح » . .- أو غير المختار - بالمرّة حتّى في مادة