تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
هذا فيما كانت النسبة بين المتعارضات متّحدة ، وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعدّدة ( 856 ) ، كما إذا ورد هناك عامّان من
شرح
نظائره ، وإلَّا فصاحب الأربعين مقدّم على العامّ مطلقا أضعف منه أو مساويا ، وأمّا صاحب الستّين فإن كان مساويا واختير فلا إشكال في طرح العامّ ، وإن اختير العامّ ، أو كان راجحا على الخاصّ ، يتساقطان في جميع الستّين للمحذورين المتقدّمين ، ويرجع إلى الأصول العمليّة . ( 856 ) قوله قدّس سرّه : ( فيما كانت النسبة بينها متعدّدة . ) . إلى آخره . وهي تنقسم باعتبارين : اعتبار أنّها تتحقّق : تارة : فيما كان متباينان مع ما هو أعمّ من وجه ، وإن شئت فعبّر بالعامّين من وجه مع تباين . وأخرى فيما كان متباينان مع ما هو أخصّ . وثالثة فيما كان عامّان من وجه مع ما هو أخصّ من أحدهما ، وهو المذكور في المتن . واعتبار أنّه قد لا يكون في البين ما حقّه ( 1 )( 1 ) في الأصل : « ما عقد » . .التقديم ، كما في الأوّل ، وقد يكون ، كما في الأخيرين ، وعليه قد لا ينقلب النسبة بعد إخراج ما حقّه التقديم ، كما إذا ورد : « أكرم العلماء ، ولا تكرم زيدا العالم العادل من العلماء ، ولا تكرم الفسّاق » ، حيث تنقلب ( 2 )( 2 ) من قوله : ( كما في الأوّل . ) . إلى قوله : ( وقد تنقلب ) كرّر في الأصل ، فحذفنا المكرّر . .إلى العموم المطلق ، وعلى كلا التقديرين قد يكون الباقي بحيث لا يلزم من ورود مخصّص عليه - غير معارضة المفروض - محذور من الاستهجان أو البعد ، كما في المثالين ، وقد يلزم ، كما إذا ورد : « أكرم العلماء ، ولا
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 230 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني