تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩
شرح
الرابع : أن يكون العامّ أرجح من أحدهما وأضعف من الآخر ، ففي وقوع الكسر والانكسار في الخاصّين لكونهما بمنزلة دليل واحد ، فيكون مساويا مع العامّ ، فالحكم كما تقدّم في القسم الثاني ، كما اختاره الأستاذ - طاب ثراه - أو العدم لتعدّد السندين حقيقة ، بل اللازم تقديم العامّ على المرجوح ، وتقديم الرّاجح على العامّ ، وجهان أقربهما الثاني . ولكن هذا إذا كان لزوم الاستهجان مستندا إلى إخراج كليهما معا ، وإلَّا فصاحب الأقلّ مقدّم على العامّ دلالة راجحا كان أو مرجوحا ، وأمّا صاحب الأكثر فإن كان هو الراجح يطرح العامّ ، وإن كان مرجوحا لا يقدّم العامّ عليه ، فإن تقديمه عليه إنّما هو في مقدار الخمسين ، وفي العشرة يقدّم الخاصّ لأقوائيّته في الدلالة ، ولعدم التميّز في ذلك ، ولزوم التبعيض في سند الخاصّ ، يتساقطان في تمام الستّين ويرجع إلى الأصول العمليّة . الخامس : أن يكون أضعف من أحدهما ومساويا مع الآخر ، وعلى القول الأستاذ يقدّم الخاصّان ، وعلى التحقيق يؤخّر عن الراجح ، وأمّا المساوي فالحكم هو التخيير ، لكن إذا كان لزوم الاستهجان مستندا إلى إخراج كليهما ، وإلَّا فصاحب الأقلّ يخرج عن العامّ مطلقا ، وأمّا صاحب الستّين فإن كان راجحا يقدّم على العامّ في تمام الستّين - في الخمسين سندا ، وفي العشرة دلالة - وإن كان مساويا واختير فيطرح العامّ بالمرّة لما تقدّم ، وإن اختير العامّ يتساقطان في جميع الستّين للزوم المحذورين ، ويرجع إلى الأصول العمليّة . السادس : أن يكون أقوى من أحدهما ومساويا مع الآخر ، وعلى قول الأستاذ - قدّس سرّه - يقدّم العامّ ، ولكن على المختار يقدّم على الأضعف ، ولكن المساوي مقدّم عليه لعدم تعارضه معه في مقام الدلالة . هذا إذا كان لزوم الاستهجان مستندا إلى إخراج كليهما معا ، كما تقدّم في
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 229 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني