تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 231

مساهمون:

ص٢٣١
وجه مع ما هو أخصّ مطلقا من أحدهما ، وأنّه لا بدّ من تقديم الخاصّ على العامّ ، ومعاملة العموم من وجه بين العامّين من الترجيح والتخيير بينهما ، وإن انقلبت النسبة بينهما إلى العموم المطلق بعد تخصيص أحدهما لما عرفت من أنّه لا وجه إلَّا لملاحظة النسبة قبل العلاج .
شرح
تكرم العدول منهم ( 1 )( 1 ) في الأصل : » فهم « . .الغير الهاشميّين - إذا فرضنا قلَّة العدول الهاشميّين - ولا تكرم الفسّاق » ، وكما إذا ورد : « أكرم العلماء ، ولا تكرم فسّاقهم ، ولا تكرم العدول » مع فرض قلَّة العدول من العلماء . فهذه خمسة أقسام ، ولا إشكال في حكم الأوّل ، وأمّا الثاني فحكمه إخراج ما حقّه التقديم ، ثمّ المعاملة بين الأخيرين كما إذا لم يكن ذاك في البين . وأما الثالث فلا إشكال في تقديم ما حقّه التقديم ، ثم تقديم المخرج عنه على الدليل الثالث لأنّ المفروض كون الباقي تحته بمقدار رفع الاستهجان أو البعد ، فهو كالنصّ فيه ، والثالث ظاهر فيه . وأمّا الرابع والخامس فقد فرّق الماتن بينهما على ما ترى بالمعارضة في الأوّل ، والرجوع إلى الترجيح والتخيير ، وفي الثاني بالعدم وتقديم الدليل المخرج عنه ما حقة التقديم على الثالث . وأورد عليه بعض محشّي الكتاب ( 2 )( 2 ) لم نعثر على المصدر . .بما هذه عبارته : ( أقول : لو بدّل هذا المثال بفرض العامّين متباينين مع خاصّ معارض لأحدهما ، كما [ إذا ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .ورد في دليل : « وجب إكرام العلماء » ، وفي آخر : « يحرم إكرام