تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 233

مساهمون:

ص٢٣٣
شرح
أحدهما : أنّ ما ذكره من الرجوع إلى الترجيح والتخيير - بعد فرض المعارضة في العامّين من وجه - مناف لما هو التحقيق عندنا وعنده من التساقط . الثاني : أنّه لا يلزم من ( 1 )( 1 ) في الأصل : « في » . .كون العامّ المخصّص - بما حقّه التقديم - كالنصّ في الباقي ، كون الباقي بحيث لا يقبل التخصيص بغير المعارض ، بل يكفي كونه بحيث لا يقبل تقديم هذا المعارض - أيضا - ولو كان في نفسه زائدا على مقدار الاستهجان ، وحينئذ يكون الحقّ في انقلاب النسبة وتقديم المخرج عنه على الثالث في كل قسميه ، كما هو ظاهر الرسالة ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 461 - سطر 21 - 23 . ..