تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩
* فصل قد عرفت حكم تعارض الظاهر والأظهر وحمل الأوّل على الآخر ، فلا إشكال فيما إذا ظهر أنّ أيّهما ظاهر وأيّهما أظهر ، وقد ذكر فيما اشتبه الحال لتمييز ذلك ما لا عبرة به أصلا ، فلا بأس بالإشارة إلى جملة منها وبيان ضعفها * منها : ما قيل ( 839 ) في ترجيح ظهور العموم على الإطلاق ، وتقديم
شرح
( 839 ) قوله قدّس سرّه : ( منها ما قيل . ) . إلى آخره . القائل هو الشيخ في الرسالة ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 457 - سطر 6 - 12 . ..