تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦

خارجا لا بحسب مقام التخاطب . وبذلك ينقدح وجه القول الثاني . اللَّهم إلَّا أن يقال : إنّ التوفيق في مثل الخاصّ والعامّ والمقيّد والمطلق ، كان عليه السيرة القطعيّة من لدن زمان الأئمّة - عليهم السلام - وهي كاشفة إجمالا عمّا يوجب تخصيص أخبار العلاج بغير موارد التوفيق العرفي ، لولا دعوى اختصاصها ( 836 ) به ، وأنّها - سؤالا وجوابا - بصدد الاستعلاج والعلاج في موارد التحيّر والاحتياج ، أو دعوى الإجمال وتساوي احتمال العموم مع احتمال الاختصاص ، ولا ينافيها ( 1 ) مجرّد صحّة السؤال لما ( 2 ) لا ينافي العموم ( 837 ) ما لم يكن هناك ظهور أنه لذلك ، فلم يثبت بأخبار العلاج ردع عمّا هو عليه بناء العقلاء وسيرة العلماء ، من التوفيق وحمل الظاهر على الأظهر ، والتصرّف فيما يكون صدورهما قرينة عليه ، فتأمّل ( 838 ) .

شرح
( 836 ) قوله قدّس سرّه : ( دعوى اختصاصها . ) . إلى قوله : ( أو دعوى الإجمال . ) . إلى آخره . وهما اللذان قد منعهما سابقا ، فلاحظ . ( 837 ) قوله قدّس سرّه : ( لما لا ينافي العموم . ) . إلى آخره . ولا يخفى عدم حسن العبارة ، والمراد : أنّ صحّة السؤال عن مطلق التعارض لا توجب ظهورا له فيه . ( 838 ) قوله قدّس سرّه : ( فتأمّل ) . لعلَّه : إشارة إلى ما ذكرنا .
هامش
( 1 ) وفي نسخة : « ينافيهما » . .
( 2 ) كذا ، والصحيح : « السؤال عمّا » . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 206 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني