التقييد ( 843 ) مع كثرة التخصيص - بمثابة قد قيل : « ما من عامّ إلَّا وقد خصّ » - غير مفيد ، فلا بدّ ( 1 ) في كلّ قضيّة من ملاحظة خصوصيّاتها الموجبة لأظهريّة أحدهما من الآخر ، فتدبّر . * ومنها : ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ ( 844 ) كما إذا
شرح
مقام التخاطب ، ولا على عدمه إلى الأبد .
وثالثا : أنّ توقّف الإرادة الجدّيّة على ذلك ليس منحصرا في المطلق ، بل هو كذلك في طرف العامّ أيضا .
ورابعا : أنّ التوقّف المذكور على تقدير اختصاصه بالمطلق ، ليس متفرّعا عليه كون ظهوره عرضيّا ، بل هو متفرّع على عدم كونه موضوعا للشيوع .
وخامسا : أنّ الظاهر من كلام الشيخ ( 2 )( 2 ) فرائد الأصول : 457 - سطر 13 . .- في هذا المقام - كون مراده من العامّ خصوص ما كان عموما مستندا إلى الوضع ، ومن المطلق ما كان إطلاقه مستندا إلى الحكمة ، فلا يرد عليه الوجه الأوّل من إشكاليه .
( 843 ) قوله قدّس سرّه : ( وأغلبيّة التقييد . ) . إلى آخره .
مع أنّه يمكن منع كونها كافية ولو مع عدم الكثرة في الآخر ، مضافا إلى أنّه لا معنى لحصره في مذهب المشهور ، كما حصره المستدلّ .
( 844 ) قوله قدّس سرّه : ( ما قيل فيما إذا دار بين التخصيص والنسخ . ) .
إلى آخره .
العامّ والخاصّ المتنافيان على أقسام ، وقد ذكرناها مع أحكامها في مبحث العموم والخصوص ، والمذكور هنا قسمان منها :
أحدهما : ما علم تاريخهما ، مع ورود العامّ بعد حضور العمل بالخاصّ .
هامش
( 1 ) في بعض النسخ : « ولا بدّ » . .