تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 203

مساهمون:

ص٢٠٣
* فصل قد عرفت سابقا : أنّه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي ، ولا يعمّها ما يقتضيه الأصل في المتعارضين من سقوط أحدهما رأسا وسقوط كلّ منهما ( 835 ) في خصوص مضمونه ، كما إذا لم يكونا في
شرح
( 835 ) قوله قدّس سرّه : ( من سقوط أحدهما رأسا وسقوط كلّ منهما . ) . إلى آخره . الأوّل : إشارة إلى عدم حجّيّة أحدهما لا بعينه . والثاني : إشارة إلى عدم حجّيّة كلّ واحد في المدلول المطابقي ، وكما لا يعمّ ذلك موارد الجمع العرفي ، فكذلك ما يقتضيه الموضوعيّة من التخيير أو سائر الوجوه ، كما مرّ تفصيل ذلك . وأمّا القاعدة الثانية ( 1 )( 1 ) وهي التخيير أو الترجيح عند التعارض ، في مقابل القاعدة الأولى ، وهي الجمع والتوفيق العرفي . .المستفادة من أدلَّة العلاج ، ففي عمومها قولان : الأوّل ( 2 )( 2 ) وهو عموم القاعدة الثانية لموارد القاعدة الأولى . .ظاهر الشيخ في « العدّة » ( 3 )( 3 ) عدّة الأصول : 060 سطر 8 - 21 . .و « الاستبصار » ( 4 )( 4 ) الاستبصار 1 : 4 . .وبعض المحدّثين ، وربّما يستظهر من « القوانين » ( 5 )( 5 ) قوانين الأصول 1 : 315 - 316 . .وإن كان فيه إشكال . والثاني ( 6 )( 6 ) وهو اختصاص القاعدة الثانية بغير موارد القاعدة الأولى . .قد نسبه إلى المشهور . ووجه الأوّل : إطلاق أدلَّة العلاج مع عدم مقيّد خارجيّ .