تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 190

مساهمون:

ص١٩٠
ونحوهما ممّا فيه من الدلالة على أنّ المناط في الترجيح بها ، هو كونها موجبة للأقربيّة إلى الواقع ، ولما في التعليل : بأنّ المشهور ( 822 ) ممّا لا ريب فيه من استظهار أنّ العلَّة هو عدم الريب فيه بالإضافة إلى الخبر الآخر
شرح
الثاني : أن يدّعى ظهور الكلام في كون الوصف بحال المتعلَّق ، والمراد كون الكلام أصدق ، وحينئذ يكون المدلول المطابقي هو الكلام الَّذي يكون أقرب إلى الصدور ، فلا يحتاج إلى التعدّي الأوّل ، نعم بالنسبة إلى الثاني يحتاج إليه في هذا الفرض أيضا . ( 822 ) قوله قدّس سرّه : ( ولما في التعليل : بأنّ المشهور . ) . إلى آخره . هذا الدليل المركَّب من أمرين : الأوّل : أنّ المعنى الظاهر لهذا الكلام غير مراد قطعا ، وهو نفي الريب على نحو الاستغراق الحقيقي إذ عدم الريب في الخبر كذلك مساوق لقطعيّته سندا ودلالة وجهة ، وهي منتفية في المشهور بوجوه : الأوّل : عدم إفادة الشهرة الروائيّة ( 1 )( 1 ) في الأصل : « شهرة الروايتي » . .للمعنى المذكور . الثاني : ظهور السؤال في التحيّر ، ولا تحيّر في الصورة المذكورة . الثالث : فرض التعارض إذ لا يعارض مع ما هو المقطوع من كلّ جهة شيء . الرابع : تقديم الصفات على هذا المرجّح . الخامس : فرض الراوي بعد ذلك كلا الخبرين مشهورين . السادس : استشهاد الإمام بحديث التثليث ، الظاهر في أنّ مراده جعل الشاذّ من المشتبه ( 2 )( 2 ) في الأصل : « المشبهة » . .، لا من البيّن المعنى .