تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨
فاسد ، فإنّ التحيّر بمعنى تعارض الخبرين باق على حاله ، وبمعنى آخر لم يقع في خطاب موضوعا للتخيير أصلا ، كما لا يخفى .
شرح
وإن كان المراد المتحيّر في الحكم الواقعي ففيه : أوّلا : منع كونه موضوعا في أدلَّة التخيير . وثانيا : أنّه باق بعد الاختيار أيضا . وإن كان المتحيّر في الوظيفة الظاهريّة ففيه : أوّلا : منع كونه موضوعا . وثانيا : منع كونه قادحا في الاستصحاب ، بعد كون مبناه على العرف ، لا على لسان الدليل ، ولا على الدقّة ، وإنّما يقدح في الإطلاق . وثالثا : أنّه موجود بالنسبة إلى الواقعة البعديّة ، كما لا يخفى . وأمّا ما أورد عليه الأستاذ : من استحالة كونه موضوعا للتخيير ( 1 )( 1 ) في الأصل : « للتخير » . .لأنّه يلزم - حينئذ - رفع الحكم موضوعه ، وهو خلف . ففيه : أنّه يمكن أن يكون الموضوع هو المتحيّر في العمل ابتداء ، فلا يلزم الرفع ، كما لا يخفى .