الشرعي ، فإنّ من آثار طهارة الماء طهارة الثوب المغسول به ورفع نجاسته ، فاستصحاب نجاسة الثوب نقض لليقين بطهارته ، بخلاف استصحاب طهارته إذ لا يلزم منه نقض يقين بنجاسة الثوب بالشكّ ، بل باليقين بما هو رافع لنجاسته ، وهو غسله بالماء المحكوم شرعا بطهارته .
شرح
أربعة ، فراجع المطوّلات ، ولاحتمال كون مدركه هو الوجوه الآتية ثانيا ، بل لا يبعد دعوى العلم بالنسبة إلى بعض المفتين .
الثاني : أنّه لو بني على التعارض لانحصر مجرى الاستصحاب في الحكم ، إذ الموضوع لو كان أثره مسبوقا بالعدم لتحقّق التطابق ، ولو كان مسبوقا بالوجود لجرى في نفسه من دون حاجة إلى استصحاب موضوعه .
وفيه أوّلا : أنّ الانحصار فيه لا محذور فيه إذ هو كثير ، فلا يلزم حمل المطلق على الفرد النادر .
وثانيا : أنّه يجري في الموضوع إذا لم يكن للأثر حالة سابقة .
وأمّا ما أورد عليه الشيخ قدّس سرّه ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 426 - سطر 9 - 13 . .: من منع عدم الحاجة في الشِّقّ الثاني لأنّ الشكّ في الموضوع قادح في جريان الاستصحاب في أثره ( 2 )( 2 ) في الأصل : « في أثر » . .، فحينئذ لا بدّ من استصحابه : إمّا لترتيبه ، أو لصحّة جريان الاستصحاب بناء على صحّة الاستصحاب في الموضوع لترتيب صحّة استصحاب الأثر ، كما توهّمه بعض .
ففيه : أنّ المراد من الموضوع في باب الاستصحاب هو الموضوع النحوي وهو محرز - غالبا - في الشكّ المسبّبي مع وجود الشكّ في السّببي ، إذ المراد به في المقام مطلق ما رتّب عليه المسبّبي ولو لم يكن من قبيل الموضوع النحوي له ، ولا يخفى