تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 170

مساهمون:

ص١٧٠

« في الجواب عن ذلك حديثان . . . - إلى أن قال عليه السلام - : وبأيّهما أخذت من باب التسليم كان صوابا » . . . إلى غير ذلك من الإطلاقات . ومنها : ما دلّ على التوقّف مطلقا ( 1 ) . ومنها : ما دلّ على ما هو الحائط منها ( 2 ) .

شرح
السادس : وجوبه بموافقة الكتاب والسّنّة ، ثمّ بمخالفة العامّة ، ثم التخيير ، وهو المختار . الثالث : أنّ القائل بالترجيح من جهة أخبار الترجيح لا بدّ له من أمرين : الأوّل : دفع معارضة أدلَّة التوقّف والاحتياط المطلق . ولا يخفى اندفاعهما إمّا لدعوى عدم دلالتها ، كما تقدّم في باب البراءة ، وإمّا لكونهما أعمّ من أدلَّة الترجيح . الثاني : دفع معارضة أدلَّة التخيير المطلق : إمّا بدعوى كون المنصرف إليه أو المتيقّن منها ما لم يكن مزيّة في البين . وفيها ما لا يخفى وإن ادّعاه الشيخ في الرسالة ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريجه آنفا . .، [ لا ] سيّما بعد لحاظ لزوم الحمل على الفرد النادر . وإمّا بدعوى كونها من باب المطلق ، وأدلَّة الترجيح من قبيل المقيّد ، وحكومة ( 4 )( 4 ) في الأصل : « وتحكم » . .الثانية على الأولى موقوفة ( 5 )( 5 ) في الأصل : « موقوف » . .على أمور ، هي شرط في تقدّم كلّ مقيّد على
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 112 - 2 و 3 و 4 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .
( 2 ) الوسائل 18 : 111 - 112 - 1 باب 12 من أبواب صفات القاضي . .