تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

ومكاتبة ( 1 ) عبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام : « اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر ، فروى بعضهم : صلّ في المحمل ، وروى بعضهم : لا تصلَّها إلَّا في الأرض ، فوقّع عليه السلام : موسّع عليك بأيّة عملت » . ومكاتبة الحميري ( 2 ) إلى الحجّة عليه السلام . . . إلى أن قال :

شرح
ثمّ بعد فرض الراوي لا بدّيّة العمل أمر بالمرجّح ، وهو مع ذلك غير معمول به عند المشهور ، وأمّا المقبولة فسيأتي أنّها - أيضا - غير مخالفة لأدلَّة الترجيح والتخيير . وإن أراد أخبار التوقّف الواردة في مطلق الشبهة فيرد عليه الوجهان المتقدّمان . الثاني : أنّ الأوجه في المسألة ستّة : الأوّل : التخيير مطلقا ، وهو مختار المتن . الثاني : الترجيح بالمنصوص ، ثمّ التخيير ، وهو خيرة الأخباريّين ( 3 )( 3 ) انظر الحدائق الناظرة 1 : 109 - 111 . .. الثالث : الترجيح بكلّ ما يوجب القرب النوعيّ لأحد الخبرين للواقع ، ثمّ التخيير ، وهو مختار الشيخ قدّس سرّه ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 450 - سطر 5 - 6 . .. الرابع : الترجيح بما يوجب القرب الفعلي لأحدهما للواقع ، كما نقله في المتن من غير الشيخ ( 5 )( 5 ) قوانين الأصول 2 : 191 - سطر 15 - 18 . .استظهارا . الخامس : الترجيح بكلّ مزيّة محتملة للترجيح ولو لم يفد أحد الأمرين ، ولم أجد قولا به ، إلَّا أنّه ذكره وجها في مقام النقض على القائل بالتعدّي فيما سيأتي .
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 88 - 44 باب 9 من أبواب صفات القاضي . .
( 2 ) الاحتجاج : 483 - توقيعات الناحية المقدّسة ، باختلاف يسير . .