ومنها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجّحات منصوصة ( 1 ) - من مخالفة القوم ، وموافقة الكتاب والسّنّة ، والأعدليّة ، والأصدقيّة ، والأفقهيّة والأورعيّة ، والأوثقيّة ، والشهرة - على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها . ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار :
شرح
[ كلّ ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .مطلق :
الأوّل : كون المقيّد حجّة سندا .
الثاني : كونه دالَّا على التقييد بالنسبة إلى المبحوث عنه .
الثالث : كونه أظهر في مقام الدلالة ، وإلَّا فلو كان المطلق أظهر فلا بدّ من التصرّف في المقيّد ، ولو تساويا فلا بدّ من التوقّف .
الرابع : كون المقيّد ممّا لم يقم قرينة أخرى على إرادة خلاف ظاهره الَّذي هو لا ينافي المطلق .
فنقول : إنّ الوارد في باب الترجيح أخبار اثنا عشر ، أربعة منها دالَّة على تقديم الحادث تاريخا ، وهي غير معمولة ( 3 )( 3 ) كذا ، والظاهر المراد : غير معمول بها . .، وحينئذ يكون الشرط الأوّل مفقودا .
وأمّا المرفوعة فيرد عليها :
أوّلا : انتفاء الأوّل إذ هي ضعيفة سندا بدون العلم بالجبر لاحتمال استناد المشهور إلى غيرها من الأخبار .
وثانيا : انتفاء الثالث إذ لو حمل المطلق على غير المزايا الموجودة فيها ، للزم حملها على الفرد النادر ، كما لا يخفى ، فاللَّازم - حينئذ - حملها على الاستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 75 - 89 أكثر أحاديث الباب 9 من أبواب صفات القاضي . .