تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 171

مساهمون:

ص١٧١

ومنها : ما دلّ على الترجيح بمزايا مخصوصة ومرجّحات منصوصة ( 1 ) - من مخالفة القوم ، وموافقة الكتاب والسّنّة ، والأعدليّة ، والأصدقيّة ، والأفقهيّة والأورعيّة ، والأوثقيّة ، والشهرة - على اختلافها في الاقتصار على بعضها وفي الترتيب بينها . ولأجل اختلاف الأخبار اختلفت الأنظار :

شرح
[ كلّ ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .مطلق : الأوّل : كون المقيّد حجّة سندا . الثاني : كونه دالَّا على التقييد بالنسبة إلى المبحوث عنه . الثالث : كونه أظهر في مقام الدلالة ، وإلَّا فلو كان المطلق أظهر فلا بدّ من التصرّف في المقيّد ، ولو تساويا فلا بدّ من التوقّف . الرابع : كون المقيّد ممّا لم يقم قرينة أخرى على إرادة خلاف ظاهره الَّذي هو لا ينافي المطلق . فنقول : إنّ الوارد في باب الترجيح أخبار اثنا عشر ، أربعة منها دالَّة على تقديم الحادث تاريخا ، وهي غير معمولة ( 3 )( 3 ) كذا ، والظاهر المراد : غير معمول بها . .، وحينئذ يكون الشرط الأوّل مفقودا . وأمّا المرفوعة فيرد عليها : أوّلا : انتفاء الأوّل إذ هي ضعيفة سندا بدون العلم بالجبر لاحتمال استناد المشهور إلى غيرها من الأخبار . وثانيا : انتفاء الثالث إذ لو حمل المطلق على غير المزايا الموجودة فيها ، للزم حملها على الفرد النادر ، كما لا يخفى ، فاللَّازم - حينئذ - حملها على الاستحباب
هامش
( 1 ) الوسائل 18 : 75 - 89 أكثر أحاديث الباب 9 من أبواب صفات القاضي . .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 171 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني