تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 172

مساهمون:

ص١٧٢

فمنهم من أوجب الترجيح بها ، مقيّدين بأخباره إطلاقات التخيير ، وهم بين من اقتصر على الترجيح بها ( 1 ) ، ومن تعدّى منها إلى سائر المزايا الموجبة لأقوائيّة ذي المزيّة وأقربيّته ، كما صار إليه شيخنا العلَّامة ( 2 ) - أعلى اللَّه مقامه - أو المفيدة للظنّ ، كما ربما يظهر من غيره ( 3 ) . فالتحقيق أن يقال : إنّ أجمع خبر للمزايا المنصوصة في الأخبار هو المقبولة ( 4 ) والمرفوعة ( 5 ) ، مع اختلافهما وضعف سند المرفوعة جدّاً ،

شرح
واستبعاد الحمل على الندب بأنّه لا معنى له في مقام الأخذ بالخبر . مدفوع : بأنّه يحتمل قريبا كون الأخذ به مشتملا على صلاح لا نعلمه ، مضافا إلى ما قيل من رجوعه إلى مضمون الخبر ، فتأمّل . وثالثا : انتفاء الرابع لأنّ اختلاف الأخبار في باب الترجيح شاهد على الندب . وأمّا المقبولة فيرد عليها : أوّلا : انتفاء الثاني إذ موردها الحكومة . ودلالتها على مقام عمل المجتهد في نفسه وفي تقليده : إمّا من باب إطلاق قوله « فيؤخذ بما هو المجمع عليه » ونظائره ، وإمّا من باب تنقيح المناط . والأوّل مدفوع :
هامش
( 1 ) الحدائق الناضرة 1 : 90 . .
( 2 ) فرائد الأصول : 450 - 451 . .
( 3 ) مفاتيح الأصول : 688 - التنبيه الثاني من تنبيهات تعارض الدليلين . .
( 4 ) أصول الكافي 1 : 67 - 10 باب اختلاف الحديث ، الفقيه 3 : 5 - 6 - 2 باب 9 في الاتفاق على عدلين في الحكومة ، التهذيب 6 : 301 - 52 باب 92 . .
( 5 ) عوالي اللئالي 4 : 133 - 229 . .