تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
هو لزوم الأخذ بما دلّ على الحكم الإلزاميّ ( 799 ) ، لو لم يكن في الآخر
شرح
محتملها مطلقا - كما هو ظاهر عبارة الشيخ ( 1 )( 1 ) فرائد الأصول : 433 - سطر 17 . .قدّس سرّه - نظرا . وتوضيحه : أنّه هل يتعيّن محتملها مطلقا ، أو لا يتعيّن مطلقا لجريان البراءة عنها ، أو يفصّل بين ما كان المحتمل من غير سنخ المعلوم ، كما [ إذا ] ( 2 )( 2 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .احتمل هاشميّة أحد العالمين الغريقين ، فلا يتعيّن لجريان البراءة لكونه تكليفا مستقلَّا وراء المعلوم ، وبين ما كان من سنخه ، كما إذا احتمل أعلميّة أحدهما ، فيتعيّن لعدم جريانها - حينئذ - لبناء العقلاء ، بل وحكم العقل - أيضا - بتنجيز مراتب الشيء إذا كان منجز لأصله ، كما يشهد به تنجيز جميع المراتب إذا علم أصل وجوب الشيء وحرمته ، ولم يعلم مقدار مراتبهما ؟ وجوه ، أقواها الأخير ، وقد علم وجهه ممّا ذكرنا ، وربّما يتفرّع عليه ما إذا علم إجمالا حرمة أحد الإناءين ، واحتمل حرمة كليهما واقعا ، وكان الحرمة المحتملة من سنخ المعلوم ، أو من غير سنخه ، وأنّه هل العلم الإجمالي - الموجب لتنجّز المعلوم في أيّ منهما - كان منجّزا للمجهول أيضا بحيث لو صادف الواقع وارتكب ( 3 )( 3 ) في الأصل : « وارتكبا » . .الاثنين لترتّب عليه عقوبتان ، أو لا ؟ ولكن التحقيق : عدم التفرّع وأنّه غير منجّز ولو كان المجهول من سنخ المعلوم لكون موضوعه على تقديره غير موضوع المعلوم ، بخلاف المقام ، فإنّه موجود على تقديره في نفس الموضوع الَّذي تعلَّق به المعلوم ، فافهم ، وكأنّ قوله : ( في الجملة ) إشارة إلى هذا الإشكال . ( 799 ) قوله قدّس سرّه : ( هو لزوم الأخذ بما دلّ على الحكم الإلزاميّ . ) . إلى آخره .
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 154 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني