تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
شرح
والأخرى ( 1 )( 1 ) في الأصل : « والآخر » . .على عدمه ، فحكمه بعينه مثل سابقه في جميع ما ذكر حتى في مجعوليّة الوجود والعدم بعنوانين تقييديّين ليس عنوان واحد منهما ( 2 )( 2 ) في الأصل : « معهما » . .داخلا في موضوع الحكم بناء على الجواز . وأمّا الخامس : فهو أن يقوم أحد الخبرين على حكم وجوديّ في موضوع ، والآخر على وجوديّ آخر في هذا الموضوع ، ومنه تعارض دليلي الوجوب والحرمة في موضوع واحد ، وحكمه قد علم ممّا سبق . وأمّا السادس : فهو أن يقوم دليل على ثبوت حكم في موضوع ، والآخر على ثبوت حكم في موضوع آخر ، مع القطع بكذب أحدهما واقعا ، وحكمه ثبوت كلا الحكمين ظاهرا بلا تزاحم في البين ، ولا يقدح فيه العلم المزبور لأنّه بالنسبة إلى الواقعي دون الظاهري . هذا إذا كان الحكمان إلزاميّين ، وعلم بعدم أحدهما ، أو ثبوت غير إلزام في أحدهما واقعا . وإن كانا غير إلزاميّين ، وعلم بإلزام في أحدهما ، فليس واحد منهما حجّة ، بل يجب الاحتياط . وإن علم إلزام ضدّ للإلزاميّين القائم عليهما الخبر فالتخيير العقلي ، كما لا يخفى . وأما السابع : فهو أن يقوم أحدهما على عدم حكم في موضوع ، والآخر على عدم حكم في موضوع آخر ، مع العلم بكذب أحدهما وثبوت أحد الحكمين فإن كانا إلزاميّين لزم في العمل بكليهما مخالفة عمليّة قطعيّة ، فلا بدّ من خروجهما عن تحت
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 149 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني