العرف في تقديمها عليها بعد ملاحظتهما حيث لا يلزم منه محذور تخصيص أصلا ، بخلاف العكس ، فإنّه يلزم منه محذور التخصيص بلا وجه أو بوجه دائر ، كما أشرنا إليه ( 1 ) في أواخر الاستصحاب .
شرح
بوجه آخر ، كما تقدّم بيانه في الاستصحاب .
وثانيا : أنّه منافٍ لمذهبه هناك حيث إنّه صرّح بكون تقديم الأمارة على الاستصحاب من باب الورود في الكتاب وعلى سائر الأصول في أثناء درسه .
وإن كان الإشارة به إلى قوله : ( تنافي الدليلين ) في التعريف .
فيرد ( 2 )( 2 ) في الأصل : « ويرد » . .عليه :
أوّلا : أنّه بعيد .
وثانيا : أنّه لا يناسبه التعليل بقوله : ( فإنّه لا يتحيّر أهل العرف . ) . ، فإنّه مناسب للتوفيق العرفي .
وثالثا : أنّه لا يتفرّع على كون التعارض تنافي الدليلين ، بل يخرج الورود بناء على تفسره ب « تنافي المدلولين » أيضا .
هذا ، مع أنّه يرد على كليهما ما ذكرنا في الاستصحاب : من أنّ التحقيق :
كونها ( 3 )( 3 ) أي كون الأمارة . .واردة على الاستصحاب ، ومقدّمة ( 4 )( 4 ) في الأصل : « ومقدّما » . .على غيره من الأصول الشرعيّة من باب التوفيق العرفي .
هامش
( 1 ) في خاتمة الاستصحاب . .