تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 123

مساهمون:

ص١٢٣
الثانويّة حيث يقدّم في مثلهما الأدلَّة النافية ، ولا تلاحظ النسبة بينهما أصلا ، ويتّفق في غيرهما ، كما لا يخفى . أو بالتصرّف فيهما ، فيكون مجموعهما قرينة على التصرّف فيهما ، أو في أحدهما المعيّن ولو كان من الآخر [ 1 ] أظهر ( 784 ) ، ولذلك تقدّم الأمارات ( 785 ) المعتبرة على الأصول الشرعيّة ، فإنّه لا يكاد يتحيّر أهل
شرح
مستعملين في الحكم ، وبين مبنى الماتن القائل بكونهما مستعملين في معناهما كناية عن نفس الحكم ، كما تقدّم في قاعدة الضرر أيضا ، نعم التوفيق العرفي صحيح في مثل أدلَّة الشروط والنذور وغيرهما . ( 784 ) قوله قدّس سرّه : ( ولو كان الآخر أظهر ) . لا يخفى أنّ حق العبارة حذف كلمة « الآخر » ، أو تبديل كلمة « أظهر » ( 1 )( 1 ) في الأصل : « الأظهر » . .بكلمة « أضعف » . ( 785 ) قوله قدّس سرّه : ( ولذلك تقدّم الأمارات . ) . إلى آخره . إن كان الإشارة بذلك إلى التوفيق العرفي ، ويشهد له كونه مذكورا قبله . فيرد عليه : أوّلا : أنّه لا وجه - حينئذٍ - للتعليل بقوله : ( حيث لا يلزم منه محذور تخصيص ( 2 )( 2 ) في الأصل : « التخصيص » ، وقد أثبتناه كما في متن « الكفاية » المتداول . .. ) . إلى آخره إذ هو يدلّ على كون تقديم الأمارة مستلزما للخروج الموضوعي ، والتوفيق العرفي مستلزم للتخصيص ، غاية الأمر أنّ تقديم الآخر دوريّ
هامش
[ 1 ] في بعض النسخ : ( ولو كان الآخر أظهر ) ، وفي بعض : ( لو كان الآخر أظهر ) ، والصواب ما أثبتناه كما في حاشية العلَّامة الرشتي - قدّس سرّه - على ما نقله عنه العلَّامة المروّج في منتهى الدراية 8 : 37 .