تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
شرح
وفيه أوّلا : منع التعليقيّة فيه ، بل هو منجّز مثل ظهور العامّ والمطلق على ما حقّقنا : من أنّ ظهور الإطلاقي معلَّق على عدم القرينة في مقام التخاطب ، لا إلى الأبد . وثانيا : أنّه لا يقدح التعليق إذ المعلَّق عليه هو عدم وجود ظهور حاكم على الخلاف ، وإذا كان الحاكم مجملا لا يكون له ظهور في المشكوك ، فبالنسبة إليه يكون المعلَّق عليه حاصلا ، فافهم . واختار الثالث بعض محشّي الكتاب ( 1 )( 1 ) لم نعثر على هذا المصدر . .قائلا : إنّ ما سمعت من الماتن - في مجلس درسه - كرارا : من أنّ المدار عنه إجمال الحاكم على ظهور المحكوم ورفع إجمال الحاكم به ، منظور فيه . وفيه أوّلا : أنّ المراد من وجود النّظر للحاكم إلى مقام إثبات الحاكم ، كشفه عن مقام الإرادة الجديّة ، وإلَّا فالدليل المنفصل ولو كان حاكما لا يوجب انقلاب الظهور . وثانيا : سلَّمنا الأخير ، ولكن الحاكم مفسّر بما يكون له [ من ] ( 2 )( 2 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .نظر إلى مقام الإثبات ، وحينئذٍ يكون القسم الثاني المفروض في كلامه خارجا عنه ، ولا يكون إيرادا على الماتن ، فافهم . ثمّ الحاكم : تارة يكون نظره بنفسه ، كالمثال المتقدّم ، وأخرى بدليل اعتباره يعني يكون النّظر لدليل اعتباره حقيقة ، ويكون إسناد الحكومة إلى نفسه من باب العرض والمجاز ، كالأمارات بالنسبة إلى الأصول الشرعيّة على مذهب الشيخ ( 3 )( 3 ) فرائد الأصول : 407 - سطر 18 - 20 ، و 432 - سطر 18 - 21 . .