شرح
الوارد ، بل يسمّى ذلك بالتخصّص ، وكذا إذا كان منقِّحا لموضوع دليل آخر ، كما في « كلّ شيء طاهر . . . » ( 1 )( 1 ) المقنع : 5 ، الهداية : 13 باب - 11 بتفاوت في ألفاظه ، المستدرك 1 : 164 - 4 باب 30 من أبواب النجاسات والأواني . .بالنسبة إلى قوله : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 2 )( 2 ) الفقيه 1 : 22 - 1 باب 4 في وقت وجوب الطهور ، الوسائل 1 : 256 - 1 و 6 باب 1 من أبواب الوضوء ، عوالي اللئالي 2 : 184 و 209 - 54 و 131 باب الطهارة . .على الأقوى .
الثاني : « الحكومة » ، ومعناها : كون أحد الدليلين مسوقا لبيان حال الدليل ، وناظرا إلى مقام إثباته وبيان كمّيّة مقدار مدلوله تضييقا أو توسعة ، والأوّل مثل قوله عليه السلام : « لا شكّ في النافلة » ( 3 )( 3 ) المستدرك 1 : 482 - 2 باب 16 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، عن المقنع للصدوق رحمه الله . .بالنسبة إلى أدلَّة الشكوك المثبتة للاحتياط أو الإعادة ، والثاني مثل قاعدة الطهارة بالنسبة إلى قوله : « لا صلاة إلَّا بطهور » ( 4 )( 4 ) تقدّم تخريجه آنفا . .بناء على كون ظهوره منعقدا في الطهارة الواقعية ، وإلَّا فلو فرض انعقاد الظهور في الطبيعة لا بشرط لم تكن من قبيل الحاكم ، بل من قبيل المحقّق للموضوع ، فيكون واردا .
وأمّا التمثيل له بقوله عليه السلام : « الطواف بالبيت صلاة » ( 5 )( 5 ) عوالي اللئالي 1 : 214 - 70 من الفصل التاسع ، و 2 : 167 - 3 من باب الطهارة . .أو بقوله :
« كلّ مُسكر خمر » ( 6 )( 6 ) الوسائل 17 : 222 - 5 باب 1 من أبواب الأشربة المحرّمة ، بتفاوت في ألفاظه . ..
ففيه : منع واضح لعدم كشف الأوّل عن إرادة الأعمّ من الصلاة فيما رتّب في الدليل على الصلاة ، ولا الثاني عن إرادة الأعمّ من الخمر فيما رتّب على الخمر في