شرح
صورة غسل لأنّه ليس فيه صحيح وفاسد لأنّ عدم الجريان ليس لما ذكره ، ولذا أورد عليه بعض المحشّين ( 1 )( 1 ) أوثق الوسائل : 570 - سطر 28 - 30 . .بمنعه ، بل لعدم إحراز العنوان .
وكذا لا وجه لما عن المحشّي المذكور من جريانه في الفرض .
بل الفصل في المقام : أنّه إذا أحرز كون الغاسل في مقام التطهير بالقطع يجري الأصل ، وإلَّا فلا .
ثمّ إنّه لا فرق فيما ذكرنا بين الواجبات الكفائية وبين العبادات النيابيّة وما كان على وجه التوليد ، كما في باب وضوء العاجز ، نعم يكفي في الأوّل إحراز عنوان الصلاة ، وفي الثاني يلزم معه إحراز عنوان النيابة والتوليد أيضا .
فما نقل ( 2 )( 2 ) انظر نفس المصدر : 571 - سطر 9 - 10 ، بحر الفوائد 209 - سطر 19 . .عن المشهور من اشتراط العدالة أو التوثيق في النائب ، إن كان بالنسبة إلى إحراز إتيان الصلاة على وجه النيابة فهو ، وإلَّا فلو كان الغرض الاشتراط بالنسبة إلى مقام الصحّة - أيضا - [ فهو ] ( 3 )( 3 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .ممنوع .
وأمّا ما ذكره الشيخ - قدّس سرّه - في الرسالة ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 420 - سطر 6 - 13 . .في تصحيحه : بأنّ لفعل النائب إضافتين : إضافة إلى النائب ، وإضافة إلى المنوب عنه ، وبالاعتبار الأوّل يجري الأصل لكونه إضافة إلى الفاعل المختار ، دون الثاني لأنّه من حيث هذه الإضافة ليس ( 5 )( 5 ) في الأصل : « ليست » . .كذلك ، وحينئذ لا يترتّب إلَّا أثر الحيثيّة الأولى ، وهو استحقاقه للأجرة وجواز استئجاره ثانيا بناء على عدم جواز استئجار من كانت ذمّته مشغولة