تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
شرح
بالأصل المثبت . وأمّا إذا كانا بالعكس فيجري أصالة عدم الرجوع قبل البيع ، كما لا يخفى . السادس : أنّ الأصل المذكور لا يثبت به العنوان المشكوك للفعل ، بل إذا شكّ في عنوان فبجريانه يترتّب الأثر المترتّب على العنوان المعلوم من عناوينه . مثلا : إذا شكّ في تكلَّم أنّه شتم أو سلام ، فإنّه وإن جرت أصالة الصحّة ، ويترتّب الآثار المترتّبة على عنوان التكلَّم الصحيح ، إلَّا أنّه لا ينفع في ترتيب آثار السلام ، فلا بدّ - حينئذ - في ( 1 )( 1 ) في الأصل : « من » . .إجراء أصالة الصحّة بالنسبة إلى عنوان من إحرازه : إمّا وجدانا ، وإمّا بطريق آخر ، إلَّا أنّه قد ينحصر الطريق في الأوّل ، كما في الغسل التطهيري ، فإنّه إذا قطع بكون الغاسل في هذا المقام يجري أصالة صحّته ، وإلَّا فلا لعدم اختصاص لصورة الغسل بمقام التطهير ، وقد يكون له طريق آخر أيضا ، كما في الصورة الصلاتية والوضوئيّة وغيرها ، فإنّه كما يحرز تلك العناوين بالقطع ، كذلك تحرز ( 2 )( 2 ) في الأصل : « يحرز » . .بظهور حال الفاعل في أنّه في هذا المقام لجريان بناء العقلاء بذلك . وممّا ذكرنا ظهر : أنّه لا وجه لما هو المنقول ( 3 )( 3 ) نقله عن فحول الأصوليّين في الفوائد المدنيّة : 149 - سطر 9 . .عن بعض : من تمليك الثياب النجسة للقصّارين حتّى يقبل قولهم من باب إخبار ذي اليد ، بل يكفي القطع بكونهم عند الغسل في مقام التطهير ، وإحراز صحّتها يكون على عهدة أصالة الصحّة . وكذا لا وجه لما عن الشيخ ( 4 )( 4 ) فرائد الأصول : 419 - سطر 22 - 23 . .: من أنّه لا مجرى لأصالة الصحّة فيما شوهد
كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 103 | الآخوند الخراساني / الميرزا أبو الحسن المشكيني