تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالا ، كذلك علم إجمالا بثبوت طرق
شرح
الأوّل الخمريّة ، والثاني الغصبيّة . الثالث : الصورة ، إلَّا أنه متّحد معه عنوانا ومميّزا ، كما إذا كان العلم الإجمالي بحرمة إناء زيد - لكونه خمرا - بين الإناءين ، ثمّ علم تفصيلا أنّ هذا المخصوص إناء زيد المخصوص . الرابع : الصورة ، مع اتّحاد العنوانين من دون الاتّحاد في المميّز ، ومثاله واضح . الخامس : الصورة ، إلَّا أن يكون كلّ واحد بلا عنوان . السادس : أن يكون متعلَّق العلم الإجمالي فقط بلا عنوان . السابع : عكسه . وهذه سبع صور ، ولا إشكال في عدم الانحلال في الأوليين ، والانحلال في الثالثة ، وإنّما الإشكال في الأربعة الأخيرة ، فإنّ فيها وجوها ، بل أقوالا : الأوّل : الانحلال الحقيقي في الجميع ، وهو مختار المصنّف . الثاني : الانحلال الحقيقي في غير الأخير ، وأما فيه فلا انحلال ، لا حقيقة ، ولا حكما . الثالث : الانحلال الحكمي في الجميع . الرابع : عدمه - لا حقيقة ولا حكما - في الجميع ، وهو المختار ، لا لما ذكره بعض : من أنّ الصورة المرسومة في العلم الإجمالي - وهي حرمة أحدهما ( 1 )( 1 ) في الأصل : « إحداهما » . .الإجمالي - مغايرة مع الصورة المرسومة في العلم التفصيليّ - وهي حرمة هذا المعيّن - والانحلال عبارة عن انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم التفصيليّ ، وذلك لأنّ الملاك في الانطباق انطباق المعلوم بالعرض على المعلوم بالعرض ، لا المعلوم بالذات على المعلوم