تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كفاية الأصول ( مع حواشي المشكيني ) — صفحة 609

مساهمون:

ص٦٠٩

بعض الآثار ، ففي استصحاب عدالة زيد لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده ( 753 ) ، وإن كان محتاجا إليه في جواز الاقتداء به أو وجوب إكرامه أو الإنفاق عليه . وإنّما الإشكال كلَّه : في أنّ ( 1 ) هذا الاتّحاد ( 754 ) ، هل هو بنظر

شرح
( 753 ) قوله قدّس سرّه : ( لا يحتاج إلى إحراز حياته لجواز تقليده . ) . إلى آخره . هذا بناء على جواز تقليد الميّت ، وإلَّا فبناء على العدم فقد عرفت الاحتياج إليه في ترتيبه ، كما يحتاج إليه في ترتيب جواز الاقتداء أو تالييه ، فافهم . ( 754 ) قوله قدّس سرّه : ( وإنّما الإشكال كلَّه في أنّ هذا الاتّحاد . ) . إلى آخره . هذه هي الجهة الثالثة ، ولا بدّ من التكلَّم في مقامات : الأوّل : في بيان النسبة بين تلك اللحاظات الثلاثة ، إذ قد يتوهّم عدم الفرق بينها أصلا ، وأنّه لا تفارق بينها ، كما مال إليه بعض المحقّقين . وقد يتوهّم عدم الفرق بين لسان الدليل والعرف ، مع الاعتراف بالفرق بينهما وبين العقل ، بدعوى أنّه ليس لهم اختراع موضوع وراء موضوع الدليل ، ولأجله أتعب نفسه في العبارة لتفرّقهما ( 2 )( 2 ) كذا ، والصحيح : « للتفريق بينهما » . .بقوله : ( كما أنّه ربّما لا يكون موضوع الدليل بنظر العرف . ) . إلى آخره . فنقول : إنّ النسبة بين العقل والعرف عموم من وجه لتصادقهما فيما رتّب حكم على قيام زيد بنحو مفاد « كان » التامّة أو الناقصة ، وشكّ في بقاء القيام ، فإنّ الموضوع باق في الأوّل ولو شكّ في وجود زيد أيضا ، وفي الثاني إذا قطع به على كلا
هامش
( 1 ) لم ترد كلمة « أنّ » في بعض النسخ . .