بقائها ، باحتمال انحطاط النّفس عن تلك المرتبة ، وعدم بقائها بتلك المثابة ، كما هو الشأن في سائر الصفات والملكات الحسنة الحاصلة بالرياضيات والمجاهدات ، وعدم أثر شرعيّ مهمّ لها يترتّب عليها
شرح
تمسّك به من باب أحد طرفي العلم الإجمالي ، بأنّ الحجّة - حينئذ - إمّا هو الشرع السابق فتكون أحكامه في حقّه أحكاما واقعيّة ، وأمّا اللَّاحق فتكون تلك الأحكام أحكاما ظاهريّة ، بمقتضى قيام الدليل فيه على إبقاء كلّ ما كان متيقّنا سابقا ، وشكّ [ فيه ] ( 1 )( 1 ) إضافة تقتضيها سلامة التعبير . .لاحقا ، فلا يلزم الخلف .
نعم يرد عليه : أنّه على تقدير حقّيّة اللَّاحق علم إجمالا بوجود النسخ في أحكام الشرع السابق ، إلَّا أن يقال : إنّه ممنوع ، أو إنّ جميع أطرافه غير مبتلى به ، أو غير ذلك ممّا يزاحم تأثير العلم الإجمالي .
وإن كان الغرض الإلزام ، ففيه - مضافا إلى ورود الوجه الثاني الوارد على سابقه - :
أوّلا : أنّ موضوع الاستصحاب - [ و ] ( 2 )( 2 ) إضافة يقتضيها السياق . .هو الشكّ الوجداني - لا يكاد يكون دليلا إلزاميّا على الخصم ، إذ له أن يدّعي عدمه .
وثانيا : أنّه لا يكون إلزاما على المسلم لو سلَّم أصله - إذ المسلم من كان قاطعا بارتفاع الشرع السابق .
وإليهما أشار في المتن .
وثالثا : أنّ الطرق التي أفادت للمسلم ( 3 )( 3 ) كذا ، والصواب : « المسلَّم . . »قطعا بالثبوت أفادت ( 4 )( 4 ) كذا ، والأجود : « أفادته » . .قطعا